responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 265

لا يسقط خيارها، و كذلك قبل المدة، و منهم من قال يسقط خيارها، و هو الأقوى عندي لعموم الأخبار.

إذا أجلناه فانقضت المدة فاختارت المقام معه و طلقها ثم استباحها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الطلاق باينا أو رجعيا فان كان رجعيا فراجعها فلا خيار لها لعموم الأخبار في ثبوت المراجعة للمطلق الرجعي، و إذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك.

و إنما يتصور هذه المسئلة على قول من يقول إن الخلوة دخول، فعلى هذا إذا خلا بها ثم طلقها فعليها العدة، و الطلاق دون الثلاث يكون رجعيا، و يمكن أيضا إذا وطئ لم يتلق الختانان حتى أنزل في فرجها كان هذا دخولا يوجب العدة، و قال قوم لو استدخلت ماءه كان كالدخول في وجوب العدة، فمتى طلقها طلقة أو طلقتين كانت رجعية فيتصور على هذا أيضا و إن كان عنينا.

و أما إن أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثم تزوج بها بعد هذا، و قد عرفت منه ما عرفت، فهل لها الخيار؟ قيل فيه قولان: على ما مضى أقواهما أنه لا خيار لها، و أما إن تزوج امرأة فوطئها ثم أبانها ثم نكحها فعنن عنها فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك، لأن كل نكاح له حكم نفسه.

إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها و أنكرت

، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أكثرهم، و فيه خلاف.

و روى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يطأها فإن خرج و على ذكره أثر الخلوق صدق و كذبت، و إن لم يكن كذلك كذب و صدقت، و من قال القول قوله، فان حلف سقط دعواها و إن نكل حلفت و كان لها الخيار في المقام و الفسخ.

و إن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل، فان ذكرن أنها بكر سألناه فإن قال كذبن و هي ثيب سقط قوله، لأنه يكذب البينة و إن قال صدقن هي بكر لكن كنت أزلت عذرتها ثم عادت، فالقول قولها لأن الظاهر معها، فان حلفت كان لها الخيار في المقام و الفسخ و إن نكلت حلف و سقط دعواها و كانا على النكاح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست