responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 264

فان كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة، فان لم يعن عن واحدة منهن، فلا كلام، و إن عن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا و قال المخالف لها حكم نفسها و يضرب لها المدة.

إذا تزوج امرأة و دخل بها ثم إنه عجز عن جماعها و اعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين، و لا يضرب له المدة بلا خلاف، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا و عندهم بلا خلاف لعموم الأخبار.

إذا ضربنا له المدة فأصابها في المدة أو بعد انقضاء المدة خرج من حكم العنة و حد الإصابة: فلا يخلو أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه، فان كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنة أن يغيب الحشفة في الفرج، و هو أن يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة.

فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنة لأن أحكام الوطي كلها يتعلق به من وجوب الغسل و الحد و الإباحة للزوج الأول و إفساد العبادات الحج و الصيام بوجوب الكفارات، و وجوب المهر، و ثبوت الإحصان عندهم.

و إن كان قد قطع بعض ذكره و بقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل فيه قولان أقواهما أنه يخرج به، و قال قوم لا يخرج.

فإن وطئها في الموضع المكروه قال قوم لم يخرج به من حكم العنة، و يقوى في نفسي أنه يخرج به، و إن أصابها في القبل و هي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنة بلا خلاف.

إذا ضربنا له المدة فلم يصبها حتى انقضت المدة، فإن الحاكم يخيرها، فان اختارت الفسخ فاما أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ، فإذا فعل ذلك كان فسخا لا طلاقا على ما مضى، فان اختارت المقام معه، و رضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف.

هذا إذا كان رضيت بعد انقضاء المدة، فأما إن رضيت به في أثناء المدة، قال قوم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست