responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 263

عنها فتحلف المرأة أنه عنين.

فإذا ثبت بأحد هذه الأشياء فالحاكم يضرب فيه المدة سنة، و يعرفها الحاكم بعد ذلك أن لها الفسخ، فان اختارت فسخت، و إن اختارت جعلت الفسخ إليه ليفسخ هو، و لا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنه فسخ مختلف فيه، فمتى فرق الحاكم بينهما أو أذن لها ففعلت كانت الفرقة فسخا لا طلاقا، و قال قوم هو طلاق.

إذا كان الرجل مجبوبا نظرت

، فان كان قد جب كل ذكره، أو بقي منه ما لا يجامع بمثله، فلها الخيار، و إن بقي منه ما يجامع بمثله و هو أن تغيب في فرجها بقدر حشفة الذكر فان اتفقا على أنه يولج و يطأ فلا خيار لها، و إن اختلفا لم يثبت عليه إلا باعترافه، أو بينة تشهد باعترافه، و هل القول قوله مع يمينه؟ على وجهين:

أحدهما القول قوله.

و قال قوم القول قولها لأن الظاهر معها، لأن من قطع من ذكر بعضه فما يبقى منه يلحقه شلل و ضعف لا يقوى على الوطي.

فإذا ثبت أنه لا يجامع بمثله أصلا كان لها الخيار في الحال كالمجبوب، و إذا أصابته خصيا أو مسلولا أو موجوءا الباب واحد، و كذلك لو أصابته خنثى، و قد ثبت أنه رجل، فهل لها الخيار على قولين أحدهما لها الخيار، و هو الأقوى، و الثاني لا خيار لها.

فإذا قيل لها الخيار فلا كلام، و من قال لا خيار لها فادعت عننه فهو كالفحل حرفا بحرف، و قد مضى لا يثبت إلا باعترافه أو بينة على اعترافه، أو نكوله عن اليمين مع يمينها، فإذا ثبت ذلك ضربت له المدة.

كل موضع قضينا عليه بأنه عنين فإنه يؤجل سنة

و ابتداء السنة من حين حكم الحاكم و فسخ العنة تكون بعد انقضاء المدة.

إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك، و كان كما قال، فليس لها الخيار و قال قوم لها الخيار و هكذا قولنا فيمن بان عنينا فطلقها قبل الإصابة، ثم تزوجها تزويجا مستأنفا فهل لها الخيار أم لا؟ على هذين القولين أصحهما أنه يسقط خيارها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست