اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 262
حرة لأنها وجبت بعد أن عتقت.
هذا إذا أعتقت الزوجة فأما إن أعتق الزوج و هي أمة فهل له الخيار أم لا؟
على وجهين أحدهما له الخيار كما كان لها الخيار، إذا أعتقت تحت عبد، و الثاني و هو الصحيح أنه لا خيار له لأنه سبب لو قارن عقد النكاح لا خيار له فكذلك إذا قارن مستدامة.
العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة
، و قد ذكر أهل اللغة الاشتقاق: قال قوم سمي العنين عنينا لأن ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه، و العنن الاعتراض يقال عنن الرجل عن امرأته.
و قال آخرون سمى عننا لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه و شماله فلا يقصده و يقال عن لي الرجل يعن إذا اعترض لك من أحد جانبيك يمينك أو شمالك بمكروه و يقال عن له عنا و عننا و المصدر العن، و العنن الموضع الذي يعن فيه العان و سمى العنان من اللجام لأنه يعترضه من ناحيته فلا يدخل فمه شيء منه.
و سمع بعض أهل اللغة يقول العنة الحظيرة، يقال عننت البعير أعنته تعنينا فهو معن و معنى إذا حبسته.
إذا ثبت هذا أمكن أن يكون اشتقاقه من الحظر و الحبس أي محبوس و ممنوع من زوجته.
فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به، و تضرب له المدة سنة، فان جامع و إلا فرق بينهما إجماعا و عندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما، و قال قوم لا يضرب له مدة و لا يفسخ به النكاح، و به قال أهل الظاهر، و الحكم.
فإذا ثبت أنه عيب يفسخ النكاح به، فالكلام في شرحه، و جملته أن امرأة الرجل إذا حضرت عند الحاكم و استعدت على زوجها، و ذكرت أنه عنين فالحاكم يحضره و يسأله عما ذكرت، فإن أنكر فلا يمكنها إقامة البينة عليه، بأنه عنين، و إنما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء: اعترافه بها، أو البينة على اعترافه، أو يلزمه اليمين فينكل
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 262