responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 261

و الرضا بكونها تحته يقطع ذلك و ينافيه، فلم يصح كما لو طلقها رجعية فارتدت ثم راجعها و هي مرتدة لم تصح، فإذا ثبت أنه لا يصح فالحكم فيه كما لو سكتت.

إذا أعتقت تحت عبد و هي غير بالغ ثبت لها الخيار

لعموم الأخبار، و ليس لوليها أن يختار عنها لأنه اختيار بشهوة، و عليه نفقتها حتى تبلغ، فإذا بلغت وليت أمر نفسها، فان اختارته ثبت النكاح، و إن فسخت انفسخ النكاح، و إذا بلغت فهل خيارها على الفور أو التراخي؟ على ما مضى.

و هكذا الحكم في المجنونة و في مشرك زوج ابنه الصغير عشرا فأسلم الولد و أسلمن معه، فقد ثبت للصبي خيار أربع، و عليه نفقة الكل، فإذا بلغ اختار بعد بلوغه و إن أعتق بعضها و بقي الباقي على الرق، مثل أن كانت بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه، و هو معسر، عتق نصيبه و استقر الرق في نصيب شريكه، و لا خيار لها لأن أحكامها أحكام الإماء في الصلاة و العدة و الميراث.

إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار

، فان لم تختر حتى أعتق الزوج فهل يسقط خيارها؟ على قولين أحدهما لا يسقط، لأن الخيار ثبت لها حين عتقت، و الثاني يسقط خيارها لأنه إنما ثبت لنقص بالزوج و قد زال. و الأول أقوى: إذا قلنا أن الخيار لا يثبت على الحر، و إذا قلنا: يثبت عليه، فالخيار ثابت على كل حال.

إذا أعتقت تحت عبد و ثبت لها الخيار ثم طلقها زوجها

قبل أن تختار لم يقع الطلاق في الحال، بل يكون مراعى لأنه ثبت لها خيار الفسخ، و في إيقاع الطلاق عليها إبطال ما ثبت لها من الاختيار، فلم يقع في الحال. كما لو ارتدت فطلقها أو أسلم و تحته مشركة فطلقها كان مراعى، و قال بعضهم يقع الطلاق في الحال لأنه صادف ملكه.

و الذي يليق بمذهبنا أنه لا يقع الطلاق أصلا، لأن إيقاعه في الحال إبطال الاختيار، و في المستقبل لا يقع، لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا.

فمن قال مراعى فان اختارت المقام فقد بينا أن الطلاق وقع لأنه صادف ملكه و إن اختارت الفسخ وقع حين العتق، و تكون العدة من حين فسخت، و يلزمها عدة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست