responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 260

فعلى هذا المهر لها لأنه وجب لها بعد أن عتقت فكان لها دون سيدها.

إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة و ثلاثا إن كانت حرة

، و فيهم من قال يملك تطليقتين على كل حال، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول، فهي رجعية و بقي له عليها طلقة.

فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها و هي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار و فائدة الخيار- و إن كانت تجري إلى بينونة- تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها، ثم يراجعها فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة.

فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام، فان اختارت الفسخ صح الفسخ و انقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها، لأنها بانت بالفسخ، لكنها تبنى على العدة من حين الطلاق، لأن العدة وجبت بالطلاق و الفسخ لا يقطع العدة.

و هل تكمل عدة حرة أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما عدة الأمة اعتبارا بحال الوجوب كالحدود، و الثاني عدة الحرائر اعتبارا بحال الانتهاء، و الثاني مذهبنا.

و إن سكتت لم يسقط خيارها لأن سكوتها لم يدل على الرضا، فان صبر الزوج عن الرجعة، بانت بانقضاء العدة، و إن راجع الزوج فسخت إذا رجع، فلهذا لم يسقط خيارها.

و إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها هل تعتد عدة الحرة أو الأمة؟ على قولين و إن راجعها كان لها الخيار، و هل هو على الفور أو التراخي على ما مضى.

فان اختارت المقام فلا كلام، و إن اختارت الفسخ وقع الفسخ حين اختارت و تستأنف عدة حرة لأنها في عدة ابتداء وجوبها عليها و هي حرة، روى أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق فأعتقها، فجعل النبي (صلى الله عليه و آله) الولاء لمن أعتق، ثم خيرها فاختارت الفراق فأوجب النبي (صلى الله عليه و آله) عليها عدة حرة.

فأما لو رضيت به و اختارت المقام كان رضاها كلا رضا، لأنها جارية إلى بينونة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست