responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 258

الله عليه و آله لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ فقال لا، إنما أنا أشفع، فقالت لا حاجة لي فيه.

إذا كان له مائة دينا و أمة قيمتها مائة دينار

، فزوجها بمهر هو مائة دينار فبلغ جميعه ثلاث مائة دينار لا مال له غيره، فأوصى بعتق الأمة، و هي تخرج من الثلث فتعتق الأمة و هي تحت عبد و هل لها الخيار أم لا، نظرت.

فان كان الزوج ما دخل بها عتقت تحت عبد فلا خيار لها، لأنها لو اختارت انفسخ النكاح بسبب من جهتها قبل الدخول، فسقط مهرها، فإذا سقط مهرها عادت التركة إلى مائتين فلا تخرج هي من الثلث، فيرق ثلثها، و يعتق ثلثاها، لأن ثلث التركة ثلث الجارية، فإذا رق ثلثها سقط خيارها، و إذا سقط خيارها سقط عتقها، فأسقط خيارها و ثبت عتقها لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته إلى سقوطه و سقوط غيره سقط في نفسه و ليس هيهنا أمة تعتق تحت عبد فلا خيار لها، إلا هيهنا.

هذا إذا لم يدخل بها، فأما إن دخل بها فلها الخيار، هيهنا، لأن الفسخ و إن كان من قبلها فلا يقدح في مهرها، لأنه قد استقر بالدخول بها، فيعتق كلها لأنها تخرج من الثلث، و الخيار هيهنا لها لأنه لا يسقط عتقها.

الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت

، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار، و في بعضها أنه ليس لها الخيار، و هو الأقوى عندي، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار.

فإذا ثبت أن لها الخيار فهل الخيار على الفور أو التراخي؟ قيل فيه قولان:

أقواهما أنه على الفور كخيار الرد بالعيب، و من قال على التراخي، قال بذلك لما تقدم من حديث ابن عباس و قصة بريرة، و أن زوجها كان يمشي خلفها و يسأل الناس حتى يسئلوها فلو كان على الفور لكان قد سقط خيارها، و ما احتاج إلى المسئلة.

و هذا ليس بصحيح لأن النبي (صلى الله عليه و آله) إنما سأل في مراجعته بعقد جديد لا أن الخيار كان ثابتا فإذا قلنا على الفور، فان اختارت على الفور و إلا سقط خيارها، و من قال على التراخي ففي مدة الخيار قولان أحدهما لها الخيار ثلاثا فان لم يفعل حتى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست