responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 253

بعد العقد و قبل الدخول سقط المسمى و وجب مهر المثل، لأن الفسخ و إن كان في الحال فإنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب.

و إن كان حدوثه قبل الدخول فكأنه مفسوخ قبل الدخول، و حصل الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل. و أما إن كان العيب حدث بعد الدخول استقر المسمى لأن الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب فقد حدث بعد الإصابة، فاستقر المهر ثم فسخ بعد استقراره، فلهذا لزمه المسمى فهذا فصل بين ما يحدث بعد الدخول و قبله فأما إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف.

فان حدث بعد هذا عيب آخر نظرت، فان كان غير الأول مثل أن كان بها برص في مكان ثم ظهر بها في مكان آخر، قال قوم هذا عيب حادث ثبت به الخيار، فأما إن كبر الذي كان موجودا مثل أن كان بها من البرص بقدر الدرهم ثم اتسع و كبر قال قوم لا خيار له، لأن هذا ذاك الذي وقع الرضا به، فلا يفيد الخيار، و الذي يقتضيه مذهبنا أن ما حدث بعد الدخول و رضاه بالعيب الأول لا يثبت به الخيار، لأنه لا دليل عليه.

كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لأحد الزوجين فهو على الفور

كخيار الرد بالعيب في المبيع، و لسنا نريد بالفور أن له الفسخ بنفسه، و إنما نريد به أن المطالبة بالفسخ على الفور: يأتي إلى الحاكم على الفور و يطالب بالفسخ، فإن كان العيب متفقا عليه فسخ الحاكم و إن اختلفا فالبينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، و أما الفسخ فالى الحاكم لأنه فسخ مختلف فيه.

و لو قلنا على مذهبنا أن له الفسخ بنفسه كان قويا و الأول أحوط لقطع الخصومة.

و أما الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الفسخ بنفسها من غير حاكم لأنه متفق عليه.

و قال قوم إن البراءة من العيوب شرط في الكفاءة فإن كان بالزوج عيب يرد به و رغبت إليه فأبى الولي أو دعي الولي فأبت هي نظرت، فان كان العيب جنونا فان دعت إلى مجنون كان للولي منعها منه، لأن عليه في ذلك غضاضة، و إن كان دعاها هو إلى مجنون كان لها الامتناع منه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست