responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 252

فمن قال لا يرجع فلا كلام، و من قال يرجع على الغار لم يخل الولي الذي زوجه من أحد أمرين إما أن يكون ممن لا يخفى عليه العيب أو يخفى، فان كان مما لا يخفى عليه كالأب و الجد و غيرهما ممن يخالطها و يعرفها فالرجوع عليه، لأنه الذي غره و إن كان ممن يخفى عليه العيب فان صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها لأنها هي الغارة، و إن خالفته فالقول قوله مع يمينه، و يكون الرجوع عليها دونه.

فكل موضع قلنا يرجع على غيرها رجع بكل ما غرم عليه، و كل موضع قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قال قوم يرجع بكله إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهرا لئلا يعرى الوطي عن البدل و قال آخرون يرجع عليها بكله و الأول أقوى.

إذا تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى

، فان ظهر بعد الطلاق أنه كان بها عيب قبل الطلاق يملك به الفسخ لم يقدح فيما وجب عليه من المهر لأنه رضي بإزالة ملكه، فعليه نصف المهر.

فهذا الكلام إذا كان العيب موجودا بأحد الزوجين حال العقد، فان حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحدث بالزوج أو بالزوجة، فإن حدث بالزوج فكل العيب يحدث به إلا العنة، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد، و عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات و قال المخالف إذا حدث واحد من الأربعة الجنون و الجذام و البرص و الجب فلها الخيار، و عندنا أنه لا خيار في ذلك.

و إن حدث بها عيب فكل العيوب يحدث بها الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن، فإذا حدث فهل له الخيار أم لا قيل فيه قولان أحدهما لا خيار له و الثاني له الخيار و هو الأظهر لعموم الاخبار.

الفرق بين الفسخ و الطلاق أن بالطلاق يجب نصف المهر، و بالفسخ لا يجب شيء، فمن قال ليس له الفسخ فلا كلام، و من قال له الفسخ إن كان العيب به فلها الفسخ فأيهما فسخ نظرت.

فان كان قبل الدخول سقط المهر، و إن كان بعد الدخول فان كان العيب حدث

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست