responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251

الخيار فان بانت خنثى قيل فيه قولان، و إن بانت عاقرا فلا خيار له.

و إن كان لكل واحد منهما عيب نظرت، فان اختلف العيبان و كان أحدهما البرص و الآخر الجذام أو الجنون فلكل واحد منهما الخيار لأن به عيبا يرد به النكاح.

و إن اتفق العيبان قيل فيه وجهان أحدهما لا خيار لواحد منهما، و الثاني لكل منهما الخيار، و هو الأقوى.

و أما الكلام في تفريع العيوب و بيان الفسخ و حكمه

فجملته أنه إذا أصاب أحدهما بصاحبه عيبا فأراد الفسخ لم يخل من أحد أمرين: فاما أن يكون الرجل أصاب بها عيبا أو المرأة أصابت به عيبا:

فان كان الفاسخ الزوجة، فان كان قبل الدخول سقط مهرها، لأن الفسخ من قبلها قبل الدخول، و إن كان بعد الدخول سقط المسمى، و وجب لها مهر المثل.

و إن كان الفاسخ هو الزوج، فان كان قبل الدخول سقط كل المهر لأن الفسخ و إن كان من قبله فإنه بسبب منها، و إن كان بعد الدخول سقط المسمى و وجب مهر المثل لما مضى.

فإذا ثبت هذا فكل نكاح فسخ لعيب كان موجودا حال العقد، فان حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسدا في الأصل، يتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد.

فان كان قبل الدخول سقط المسمى و لا يجب شيء منه، و لا يجب لها المتعة أيضا و لا يجب نفقة العدة و لا سكنى إذا كانت حائلا، و إن كانت حاملا، فلها النفقة لأن الحمل عن النكاح الصحيح و الفاسد سواء و من قال لا نفقة للحامل قال لا نفقة لها هيهنا.

و إن كان بعد الدخول فقد قلنا لها مهر المثل فهل يستقر أو يرجع به على من غره و دلس عليه بالعيب، أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يرجع على الغار و هو المروي في أحاديثنا، و الثاني يستقر عليه و لا يرجع به على أحد، لحديث عائشة أنه قال (صلى الله عليه و آله) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست