responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 249

فصل (في العيوب التي توجب الرد في النكاح)

يفسخ العقد لعيوب في الرجل و هي الجب و العنة و الجنون لا غير

، و في المرأة الجنون و الجذام و البرص و الرتق و القرن و الإفضاء، و في أصحابنا من ألحق به العمى و كونها محدودة في الزنا.

فالجب و العنة يخص الرجال، و الرتق و القرن يخص النساء بلا خلاف و الإفضاء و العمى و كونها محدودة يخص النساء عندنا، و الجنون و الجذام و البرص يخص أيضا عندنا النساء و عندهم مشترك، و لا يحتاج إلى طلاق بلا خلاف.

و الجذام على ضربين: ظاهر و خفي، فالظاهر ما لا يخفى على أحد فإذا وجد كان له الخيار إلى من له الرد رجلا كان أو امرءة، فان شاء فسخ و إنشاء رضي و صبر.

فإن رضى فلا كلام و إن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح و ليس له أن ينفرد به لأنها مسئلة خلاف، هذا عند المخالف و لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة لأن الأخبار مطلقة في هذا الباب.

و أما الخفي مثل الزعر في الحاجب فان اتفقا على أنه جذام فسخ، و إن اختلفا فالقول قول الزوج إن كان به، و القول قولها إن كان بها، إلا أن يقام ببينة شاهدان عدلان مسلمان من أهل الطب، يشهدان بأنه جذام، و إلا فلا فسخ.

و أما البرص فهو بياض في البدن، و هو على ضربين ظاهر و خفي فالظاهر ما يعرفه كل أحد، فإذا بان أبرص فلها الخيار، و أما الخفي فإن يوجد بياض و اختلفا فقال أحدهما برص و أنكر صاحبه ذلك، و قال هو مرار، فالقول قوله مع يمينه حتى يقيم البينة عدلين مسلمين من الطب أنه برص، فيكون له الخيار، و قليل الجذام و البرص و كثيره سواء.

و الجنون ضربان أحدهما خنق و الثاني غلبة على العقل من غير حادث مرض

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست