responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 247

فصل (في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول)

إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل إحداها إذا تزوجها على أنه إذا أباحها للأول فلا نكاح بينهما، أو حتى يبيحها للأول، فالنكاح باطل بالإجماع، لما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه لعن المحلل و المحلل له [1] و روى عنه أنه قال ألا أعرفكم التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل و المحلل له.

و لا يتعلق به من أحكام النكاح شيء لا طلاق و لا ظهار و لا إيلاء و لا لعان إلا بولد.

و إن كان لم يصبها فلا مهر لها [2] و إن أصابها فلها مهر مثلها لا ما سمى و عليها العدة، و لا نفقة لها في العدة و إن كانت حاملا. و إن نكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا فهي عنده على ثلاث تطليقات و يفرق بينهما و إن كان عالما عزر.

الثانية تزوجها على أنه إذا أباحها للأول طلقها فالنكاح صحيح و الشرط باطل و قال قوم: النكاح باطل و الأول أصح، لأن إفساد الشرط المقارن لا يفسد العقد و يحتاج في إفساده إلى دليل، و إذا كان العقد صحيحا تعلق به جميع أحكام النكاح الصحيح.

و لها مهر مثلها: لأنها إنما رضيت بذلك المسمى لأجل الشرط، فإذا سقط الشرط زيد على المسمى بمقدار ما نقص لأجله، و ذلك مجهول فصار الكل مجهولا


[1] رواه الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله (ص) المحلل و المحلل له، و رواه ابن ماجة عن على و ابن عباس و عقبة بن عامر.

[2] لكن يشترط في التحليل الإصابة، ففي حديث متفق عليه عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله (ص) فقالت: اني كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ما معه الا مثل هدبة الثوب فقال: أ تريدين أن ترجعى الى رفاعة؟ قالت: فقالت نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست