responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 246

فصل (في نكاح المتعة و تحليل الجارية)

نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، و صورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، فان كانت المدة مجهولة لم يصح، و إن لم يذكر المهر لم يصح العقد و بهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام، و خالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك و قد استوفينا أحكام هذا النكاح و شرائطه و ما يصح منه و ما لا يصح في النهاية، فمن أراده وقف عليه من هناك.

و أما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا و فيهم من منع منه، و الأول أظهر في الروايات، و من أجازه اختلفوا:

فمنهم من قال هو عقد، و التحليل عبارة عنه، و منهم من قال هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و هو الذي يقوى في نفسي، و يجرى ذلك مجرى إسكان الدار و أعمارها، و لأجل هذا يحتاج إلى أن يكون المدة معلومة، و يكون الولد لاحقا بأمه و يكون رقا إلا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان، و قد بينا في النهاية فروع هذا الباب و قد استوفينا ما فيه و ليس للمخالف في هذين الفصلين فروع أصلا لأنهم لا يقولون بأصل المسئلتين، و الغرض بهذا الكتاب استيفاء الفروع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست