اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 242
فصل في ذكر ما يستباح من الوطي و كيفيته
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف
، و مباح بلا خلاف، و مختلف فيه فالمحظور بلا خلاف وطيها في الفرج لقوله تعالى «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ[1]» فان خالف و فعل فقد عصى الله، و عليه كفارة في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار، و هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين أصحابنا أقواها أنه مستحب.
و كل ما تكرر منه وطى، فهل يجب عليه كفارة أخرى، أم لا؟ فيه خلاف أيضا بين أصحابنا، منهم من قال يتكرر بتكراره، و منهم من قال لا يتكرر و هو الأقوى فاما إذا وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، و في تعلق الكفارة بهذا الوطي خلاف بين المخالفين.
و أما المباح فما عدا ما بين السرة و الركبة في أي موضع شاء من بدنها، و المختلف فيه ما بين السرة و الركبة غير الفرج، منهم من قال هو محرم و منهم من قال مباح، و هو الظاهر من مذهبنا.
فإذا انقطع دمها فالمستحب أن لا يطأها حتى يغتسل، و إن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أولا ثم يطأها إن شاء، و فيهم من قال لا يجوز إلا بعد الغسل أو التيمم و فيهم من قال يجوز و لم يعتبر غسل الفرج، و فرق بين أقل الحيض و بين أكثره.
و الاستمناء باليد محرم إجماعا
لقوله «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ[2]» و هذا من وراء ذلك و روى عنه (عليه السلام) أنه قال ملعون سبعة فذكر فيها الناكح كفه.