responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 236

أنك أسلمت أولا فلي نصف المهر، أو أسلمت أولا فلا شيء لي، و من قال لا أعلم هل لي الحق أم لا، فإنه لا يدعيه فلا حق لها فيه.

و إذا كانت قبضته فان كانت أسلمت قبله فلا حق لها فيه، و إن كان أسلم قبلها فلها نصفه، و النصف له حقيقة، فوجب رده، و النصف الآخر لا شيء له فيه، لأنه لا يدعيه فإنه يقول لست أدري هل أسلمت قبلي فلا شيء لها أو أسلمت قبلها فلها نصف المهر فنصف المهر ههنا ككله إذا لم يكن مقبوضا، فلهذا لم يرد كله عليه.

الثانية اختلفا فقالت أسلم الزوج أولا على النصف من المهر، و قالت بل أسلمت أولا فلا شيء لها، فالقول قولها، و لها نصف المهر، لأن ما يقول كل واحد منهما ممكن، و الأصل بقاء المهر حتى يعلم سقوطه.

الثالثة اختلفا فقالت: أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح، و قال بل أسلمنا معا فالنكاح بحاله، قيل فيه قولان أحدهما القول قول الزوج، و الثاني القول قولها و الثاني أقوى لأن الأصل بقاء الزوجية و انفساخها يحتاج إلى دليل.

إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة و أسلما

قبل انقضاء المدة أقرا عليه عندنا و عند جميع المخالفين لا يقران عليه، و إن أسلما بعد انقضاء المدة فقد مضى وقت المتعة.

و إن تعاقدا النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا على أن لنا الخيار أبدا، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع، و إن كان بخيار الشرط نظرت فإن أسلما في المدة بطل لأنهما أسلما في حال لا يعتقدان لزومه و إن أسلما بعد انقضائها أقرا عليه لأنهما أسلما حال اعتقاد لزومه.

و إن نكحها في حال العدة ثم أسلما، فإن أسلما بعد انقضائها أقرا عليه لأنهما يعتقدان لزومه، و إن كان إسلامهما قبل انقضائها بطل، لأنها على صفة لا يجوز أن يبتدئ نكاحها بعد إسلامه.

فإن اغتصب حربي حربية على نفسها أو طاوعته و أقاما معا على هذا بلا عقد لم يقرأ عليه إذا أسلما على هذه الصفة، لأنهما لا يعتقدانه نكاحا، فإن أسلم الزوج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست