responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 231

قوله فارقتكن أو اخترت فراقكن معناه لست أختاركن و اخترت الأربع البواقي و إن قال لأربع طلقتكن ثبت نكاحهن، و طلقن بعد ثبوته، لأن تحت قوله طلقت اختيارا منه لنكاحهن و إيقاع طلاق بعد ثبوته.

هذا إذا كن ثمانيا، فإذا كن اثنتي عشرة امرأة فقال لأربع منهن أمسكتكن اخترتكن ثبتكن ثبت نكاحهن و انفسخ نكاح البواقي، و إن قال لأربع اخترت فراقكن كان فسخا لنكاحهن بغير طلاق، و تبقى ثمانية قد مضى الكلام عليهن فان طلق أربعا ثبت نكاحهن و طلقن بعد ثبوته، و انفسخ البواقي فهذا الاختيار بالقول.

فأما الاختيار بالفعل فإن وطئ واحدة منهن فهل يكون اختيارا أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يكون اختيارا كما لو باع أمته بشرط الخيار، فوطئها قبل القبض كان وطيه فسخا للبيع، و رد إلى ملكه، و الثاني لا يكون اختيارا لأن الاختيار بمنزلة ابتداء عقد، و النكاح لا ينعقد إلا بالقول، فكذلك الاختيار.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن الوطي يكون اختيارا كما نقول في الرجعة، فعلى هذا إذا وطئ أربعا ثبت نكاحهن و انفسخ نكاح البواقي، و على القول الآخر لا يكون اختيارا، و يقال له: اختر الآن أربعا، فإن اختار من وطئها منهن ثبت نكاحها و لا مهر لها، و إن اختار غير من وطئ فان اختار أربعا ثبت نكاحهن، و عليه لكل واحدة من اللواتي وطئها مهر مثلهن، لأنه وطى صادف غير ملكه بشبهة.

إذا أسلم و عنده ثماني نسوة أسلمن معه

، كان اختيار أربع واجبا عليه، و مفارقة البواقي، فإن فعل و إلا أجبره السلطان عليه، لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع، و لا أن يستديم أكثر من أربع، و للسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب فان فعل و إلا أخرجه و عزره بالضرب فان فعل و إلا رده إلى الحبس و الضرب، حتى يختار لأنه حق لا يختار إلا من جهته.

و هكذا من وجب عليه دين حال و عرف له مال يستره و لم يكن له مال سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل و إلا حبسه تعزيرا، فان فعل و إلا أخرجه و عزره و لا يزال يحبسه و يعزره حتى يظهر المال و يقضى الدين، مثل الاختيار

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست