اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 230
باختلاف الدين و إن توقف نظرت:
فإن أسلمن كان له اختيار أي أربع شاء، فإذا فعل انفسخ نكاح البواقي و إن لم يسلمن حتى ماتت الأربع اللاتي أسلمن ثم أسلم البواقي كان له أن يختار أربعا أى أربع شاء، فإن أحب اختيار الموتى صح و انفسخ نكاح البواقي لأن الاختيار لا يجدد عقدا، و إنما يتبين به من كان صحيح النكاح منهن.
إذا أسلم الرجل و تحته زوجات حرائر
، فقال حين أسلم كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها فقد علق ذلك بإسلامها، فقال بعضهم إن لم يكن له نية بل أراد فسخ النكاح و حله لم يصح، لأنه تعليق فسخ بصفة و الفسخ لا يتعلق بالصفات، كما لو قال إن دخلت الدار فقد فسخت نكاحك، و لم يرد طلاقا، و هذا الأقوى الذي يقتضيه مذهبنا.
فأما إن نوى طلاقا كان طلاقا عندهم، فكلما أسلمت واحدة كان فيما ذكره اختيار لنكاحها، و إيقاع الطلاق عليها، و الطلاق يصح تعليقه بالصفة بصريح اللفظ و الكناية.
فعلى هذا إذا نوى الطلاق و أسلم أربع ثبت نكاحهن بهذا، و طلقن بعد ثبوته و انفسخ نكاح البواقي، و عندنا أن ذلك لا يقع به طلاق، لأن الطلاق بشرط لا يقع و إذا لم يكن طلاقا فالخيار باق فيمن أسلم منهن و فيمن لم يسلم، و منهم من قال لا يصح تعليق الفسخ بالصفات، و لا تعليق طلاقهن بالصفة، أما تعليق الفسخ بالصفة فلا يجوز لما مضى، و أما تعليق طلاقها بصفة فلا يجوز، لأن معناه اختيار نكاحها و إثبات له، و إيقاع طلاق بعد ثبوته، و إثبات النكاح بالصفات لا يصح.
و أما كيفية الاختيار فجملته أنه إذا أسلم و تحته أكثر من أربع فلفظ الاختيار أن يقول لها أمسكتك أو أمسكت عقد نكاحك، أو ثبتك أو ثبت عقد نكاحك، أو اخترتك أو اخترت عقد نكاحك و أي الثلاثة قال فهو اختيار منه، فإذا قال هذا لواحدة بعد واحدة حتى انتهى إلى أربع ثبت نكاح الأربع، و زال نكاح البواقي، و هكذا لو قال لأربع أمسكتكن أو أمسكت عقد نكاحكن أو ثبتكن أو ثبت عقد نكاحكن أو اخترتكن أو اخترت عقد نكاحكن، ثبت نكاحهن و زال نكاح البواقي.
و إن قال لأربع فارقتكن زال نكاحهن، و ثبت نكاح الأربع البواقي، لأن
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 230