responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 23

حق الدين، لأنه مقدم على الوصية، و إن كان يحيط بنصف تركته فإنه يباع نصف العبد في الدين و النصف الباقي يعتق منه ثلثه، و الثلثان يكون للورثة يحصل العبد لصاحب الدين نصفه رقيقا و للورثة ثلثه، يكون رقيقا، و يعتق منه السدس و يكون ولاء السدس لعصبة الموصى المذكور.

و لو أوصى فقال أعتقوا عني عبدا ثم مات، فاشترى الورثة عبدا من التركة و أعتقوا فلما أعتقوا ظهر على الموصى دين يحيط بجميع التركة، فلا يخلو إما أن يكون قد اشتروا بعين تلك التركة، أو اشتروا بثمن في الذمة، فإن كانوا قد اشتروا بعين التركة فإن الشراء باطل، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء من ذمته إلى تركته، و تعلق حق الغرماء بها، فاشتروا بشيء قد تعلق به حق الغير، فلم يصح الشراء كالراهن إذا اشترى بالمرهون شيئا، فإن الشراء يكون باطلا، و إن اشتروا بثمن في الذمة فالشراء صحيح و يكون الثمن في ذمتهم، و يعتق عن الموصى، فإن أنفذوا شيئا من التركة لزمهم الضمان.

إذا مات و عليه حجة الإسلام

فإنها لا تسقط بالموت عندنا و كذلك الكفارة و الزكاة، و عند بعضهم يسقط و من قال بذلك قال إن أوصى به كان تطوعا لا يكون عن فرض، و عندنا يكون عن فرض.

فاما إن أوصى به فقال حجوا عنى فلا يخلو من أربعة أقسام أحدها، أن يقول حجوا عني من رأس مالي، و الثاني يقول حجوا عنى من ثلث مالي، الثالث يطلق الرابع يقول حجوا عنى من ثلث مالي و أضاف إليه شيئا يكون مخرجه من الثلث:

فان قال حجوا من رأس مالي فإنه يحج عنه من رأس المال لأنه لو أطلق كان من رأس ماله، و يكون من الميقات الذي يجب الإحرام به، و إن قال حجوا عني من ثلث مالي فإن هاهنا يحج عنه من ثلثه، لأنه قيده، إلا أن لا يبلغ ثلثه أن يحج عنه، فإنه يتم من الثلثين، و إن أطلق، فيهم من قال يحج من ثلثه، و ذهب الأكثر إلى أنه من رأس المال، و هو مذهبنا لأن حجة الإسلام عندنا من رأس المال على كل حال إلا أن يقيدها بالثلث، فيكون من الثلث.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست