اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 222
الأخرى على التأبيد، لأن الدخول بالمرءة يحرم أمها و بنتها على التأبيد و الموطوءة حلال له.
إذا نكح امرءة و خالتها، أو امرءة و عمتها
، فكأنه تزوج أختين، فإذا أسلم اختار أيتهما شاء و خلى سبيل الأخرى، دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن ترضى العمة عندنا و الخالة، فيجمع بينهما.
إذا أسلم الرجل و عنده زوجات فأسلمن معه
فكل من كان له نكاحها لو لم تكن زوجته كان له أن يختارها، و كل من لم يكن له نكاحها لو لم تكن زوجته، لم يكن له اختيارها.
بيانه إذا أسلم و عنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه، فان كان ممن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول و خوف العنت، كان له أن يختار واحدة منهن عند بعض المخالفين و عندنا يختار ثنتين، لأنه لو أراد استيناف نكاحها كان له ذلك، و إن كان على صفة لا يجوز له نكاح الأمة من وجود الطول أو لا يخاف العنت، فليس له أن يختار واحدة منهن.
و عندنا له أن يختار ثنتين منهن لأنه مستديم العقد لا مستأنف له، و يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على كتابية و إن كان له استدامة عقدها.
فإذا تقرر هذا فان كان عنده أربع زوجات: حرة و ثلاث إماء، فأسلم ففيه ثلاث مسائل إما أن يسلمن كلهن معه، أو أسلمت الحرة أولا و تأخر إسلام الإماء، أو أسلمت الإماء و تأخر إسلام الحرة:
فإن أسلمن كلهن معه ثبت نكاح الحرة، و انفسخ نكاح الإماء عند المخالف و عندنا الخيار للحرة، فإن رضيت ثبت نكاح أمتين يختارهما و يفسخ الثالثة.
الثانية أسلمت الحرة و تأخر إسلام الإماء ثبت نكاح الحرة و انقطعت عصمة الإماء عنده، و عندنا أن الأمر موقوف على رضا الحرة.
فرع هيهنا إذا أسلمت الحرة ثم ماتت فقد بانت بعد ثبوت نكاحها، و انقطع
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 222