اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 22
فإنه يعطى صاحب المائة سهمان و صاحب الخمسين سهم و الذي يقوى في نفسي أنه إن اعطى واحد منهم أو قوم منهم دون قوم جاز، لأنه قد فعل المأمور به.
قالوا و إن لم يعم ثلث ماله جميع المكاتبين الذين في بلده فلا يجوز أن يصرف في أقل من ثلاثة لأنه أقل الجمع فان دفع إلى اثنين فإنه يضمن للثالث و كم يضمن؟
قيل فيه وجهان أحدهما يضمن الثلث، و الثاني يضمن مقدار الذي أراد أن يدفعه إليه ابتداء، و على ما قررناه لا يضمن شيئا بحال.
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
وجب أن يشتري بثلث ماله ثلاثة أعبد و يعتقون عليه، لأنه أقل الجمع، فان وجد بقيمة الثلث أربعة أو خمسة فإنه يشتري الأكثر فإذا لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد و يزيد على ثمن عبدين، فإنه يجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا و لا يفضل شيئا، و في الناس من قال يجعل في عبدين و في جزء من ثلاثة لأن الكثرة فيه و روى أصحابنا أنه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطي البقية ثم أعتق و يجزى صغيرها و كبيرها، شيخها و شابها بلا خلاف.
إذا أوصى بعتق عبد و لا مال له غيره
، فالعتق في الثلث صحيح بلا خلاف، و الثلثان موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ففي الإجازة قولان أحدهما تنفيذ، و الآخر ابتداء هبة، فمن قال تنفيذ عن أمر الموصى فإنه يقول ينعتق الكل و الولاء للموصي، و ينتقل منه إلى عصبته، و من قال ابتداء هبة قال يكون ثلث الولاء للموصي و ينتقل منه إلى عصبته، و الثلثان للورثة ذكرهم و أنثاهم.
فإن ظهر على الموصى دين فلا يخلو أن يعم جميع التركة أو يعم بعض التركة فإن استغرق جميع التركة فالعتق باطل، و يباع العبد في حق الغرماء، لأن الدين مقدم على الوصية، و إن كان الدين يحيط ببعض التركة، مثل أن يكون نصف قيمة العبد، فإنه يباع في حق الدين، و نصف الباقي يعتق، و يكون ولاء ثلث النصف سدس جميعه للموصى، و الثلثان للورثة على ما مضى من القولين.
فأما إذا لم تجز الورثة فإنه يعتق الثلث، و يكون الباقي للورثة، فإن ظهر عليه دين فلا يخلو أن يحيط بجميع التركة أو ببعضها، فإن أحاط بجميعها فإنه يباع في
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 22