كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطي إمائهم بملك اليمين
، من ذلك المسلمات يحل وطئهن بملك اليمين بلا خلاف، و عندنا يحل له وطى الأمة الكتابية بالملك و إن خالفناهم في وطى الحرة منهم بالعقد.
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب
، لأن الاعتبار بالكتاب دون الذمة، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية الذمية.