responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 216

كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطي إمائهم بملك اليمين

، من ذلك المسلمات يحل وطئهن بملك اليمين بلا خلاف، و عندنا يحل له وطى الأمة الكتابية بالملك و إن خالفناهم في وطى الحرة منهم بالعقد.

من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب

، لأن الاعتبار بالكتاب دون الذمة، غير أنهم يكرهون نكاح من لا ذمة لها أشد من كراهية الذمية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست