responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 215

واحد من رجل، أو كانت له أمة فوكل رجلا في تزويجها فزوج بنت نفسه مع هذه الأمة من رجل بعقد واحد، أو كان له بنت فوكل وكيلا في تزويجها فزوج الوكيل هذه البنت و أمة نفسه معا بعقد واحد، فنكاح الأمة باطل عندنا و عند قوم من المخالفين، و لا يبطل عندنا نكاح الحرة.

و عند المخالف على قولين بناء على تفريق الصفقة، فمتى قال يبطل فيهما فلا كلام، فان دخل بهما، فلكل واحد منهما مهر مثلها، و إن لم يدخل بهما فلا شيء لواحد منهما، و إن دخل بواحدة منهما دون الأخرى، لزمه مهر مثل من دخل بها دون الأخرى و إذا قال لا، يبطل نكاح الحرة فهل يبطل مهرها أم لا؟ قيل فيه قولان.

بناء عليه إذا تزوج أربعا أو خالع أربعا، بعقد واحد و عوض واحد، فالنكاح و الخلع صحيحان، و العوض على قولين أحدهما يبطل، و الآخر لا يبطل، و هو الأقوى.

فإذا قيل: باطل كان لها مهر مثلها، و إذا قيل: صحيح فلها بحصة مهر مثلها من المسمى، فان كان مهر مثلها مائتين، و مهر مثل الأمة مائة، كان لها من المسمى الثلثان، و على هذا أبدا.

و أما إذا قال زوجتك هذه و زوجتك أمتي بألف، فإنهما لا يبطلان معا، بل لكل واحد حكم نفسه.

إذا تزوج أمة بوجود الشرطين، عدم الطول و خوف العنت، فهي على النكاح و إن زال الشرطان معا، و إن نكح عليها حرة من غير رضاها كانت الحرة بالخيار بين الرضا و بين فسخ عقدها نفسها، دون عقد الأمة، و فيه خلاف، و قد روى أن لها فسخ عقد الأمة، و إن تزوج أمة و عنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا.

و لا يجوز للحر و لا للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية لقوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ» [1] و فيه خلاف.


[1] البقرة: 221، و لا يتم الاستدلال إلا إذا قلنا ان أهل الكتاب مشركون، و تمام الآية هكذا:

«وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ، وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى

النّارِ» الآية.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست