responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 21

مباحة صحت الوصية و إن لم يكن لم تصح و إذا صحت فلا يعطون الشيء الأبيض الذي على رأسه و يجعل في فيه و ينفخ فيه.

إذا قال أعطوه قوسا من قسيي

، و له قسى قوس نشاب و هو قوس العجم و قوس نبل و هو قوس العربي، أو يكون له قوس حسبان و هو الذي يدفع النشاب في المجرى و هو الوتد مع المجرى و يرمى به، أو يكون له قوس جلاهق و هو قوس البندق، أو يكون له قوس النداف فان هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشاب و النبل و الحسبان فان كان له منها شيء فالورثة بالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤا.

و إن كانت له قسى معمولة و قسى غير معمولة اعطى معموله، لأن الاسم يتناول المعمول، و هل يعطى بالوتر أو بغير الوتر قيل فيه وجهان أحدهما يعطى بلا وتر لأنه يسمى قوسا بلا وتر، مثل الدابة بلا سرج، و الثاني يعطى بالوتر لأن الوتر جزء منه و لا يمكن استعماله إلا به، و هكذا وتر العود يمكن الانتفاع به في غيره، فأما إذا لم يكن شيء إلا الجلاهق و قوس النداف فالورثة بالخيار يعطون أي القوسين شاؤا لأنه إذا لم يكن له غيرهما فكأنه قيد بالدفع إليه.

و لو قال أعطوه قوسا مما يقع عليه اسم القوس، فالورثة بالخيار يعطونه أي قوس شاؤا، لأنه علق الدفع بوقوع الاسم عليه، هذا إذا كان مطلقا فأما إذا كان في كلامه ما يدل على مقصوده فإنه يحمل على مقصوده مثل أن يقول أعطوه قوسا يرمى عليها أو يندف عليها، فإنه يحمل على ذلك الشيء الذي يعمل بذلك القوس.

إذا قال: اجعلوا ثلث مالي في الرقاب

، فإنه يدفع إلى المكاتبين أو في العبيد يشترون و فيه خلاف، فإذا ثبت هذا نظرت فان كان ماله حاضرا و غائبا فإن ثلث المال الحاضر يصرف في المكاتبين في ذلك البلد، و يصرف ثلث المال الغائب في البلد الذي فيه المال كما قلناه في الزكاة.

فأما إذا كان ماله كله في البلد الذي هو فيه فلا يخلوا إما أن يعم جميع المكاتبين أو لا يعم، فان كان يعم جميعهم فإنه يعطى إياهم و يعتقون و إن لم يعم المال فالمستحب أن يعطوا بقدر حاجتهم مثل أن يكون كتابة واحد على مائة و كتابة آخر على خمسين

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست