responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 209

أو يجد على فراشه امرءة يعتقد أنها زوجته، و تكون أجنبية، و نكاح شبهة الملك أن يشتري أمة شراء فاسدا أو يجد على فراشه أمة يعتقدها أمته فإذا هي أمة الغير فالحكم في هذا الوطي كالحكم في الوطي بملك اليمين فيما يتعلق به من تحريم المصاهرة حرفا بحرف، و لا يثبت به حرمة المحرم.

و أما الكلام في المباشرة من غير إيلاج في فرج كالقبلة و اللمس بشهوة و الوطي فيما دون الفرج، فان كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال، بلا خلاف و إن كان بشهوة فهو ثلاثة أضرب كما قسمت الجماع: مباح، و محظور صريح، و محظور بشبهة، فإن كان محظورا مثل أن قبل امرءة الغير أو أمة الغير بشهوة و غير شهوة فإنه لا يتعلق به تحريم مصاهرة، و لا ثبوت حرمة.

و إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح في زوجته أو ملك يمين فهل ينشر تحريم المصاهرة قيل فيه قولان أحدهما و هو الصحيح يحرم عليه أمها و أمهاتها و بنتها و بنات بنتها، و هو قول أكثر أهل العلم، و قال قوم لا يثبت به تحريم المصاهرة، و أما النظر إلى فرجها فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا و عند كثير منهم و قال قوم لا يتعلق به التحريم.

إذا زنا بامرءة فأتت بولد يمكن أن يكون منه

لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بلا خلاف بالأب، و عندنا لا يلحق بأمه لحوقا شرعيا و عندهم يلحق بأمه و لا يحل للزاني أن ينكح هذا الولد إن كان بنتا و قال قوم منهم يجوز ذلك على كراهية فيه.

و على قولنا بتحريم المصاهرة متى ملكها عتقت عليه لأنها بنته فأما إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه بلا خلاف، لأنها أخته من أمه عند من أجاز في الأول.

المشركون على ثلاثة أضرب:

أهل الكتاب، و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب و من له شبهة كتاب، فأهل الكتابين اليهود و النصارى من أهل التورية و الإنجيل فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم، و لا تزوج حرائرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء يجوز

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست