اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 207
الأخرى عليه حرام، و إن وطئها قبل أن يحرم الاولى عليه فلا حد عليه، لأنه صادف ملكا و الحكم في النسب و الرضاع في هذا سواء.
و لا تحرم الأولى بوطي الثانية، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحب له أن يتوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين.
و أما إذا جمع بينهما بنكاح و ملك يمين فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطي أختها بملك يمين، إن كانت ملكه قبل نكاح أختها، و كذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطيها، و كان النكاح مانعا و مقدما عليها بلا خلاف.
و أما إن تقدم الوطي بملك اليمين و صارت فراشا له، ثم تزوج أختها صح نكاحها و حرم عليه وطى الأولى، و قال بعضهم لا ينعقد النكاح لأن الأولى فراشه، و الأول أصح، و أما النكاح بعد النكاح، و الوطي بعد الوطي، فلا مزية و للأولى السبق فرجح به.
فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطى الأولى ما دامت هذه على النكاح فان طلقها حلت له، لأنه تحريم جمع، و قد زال، و إن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا و إن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف، و في بعض رواياتنا أنه إذا عقد عليهما جميعا اختار أيهما شاء.
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها إذا لم تكن أمها
بلا خلاف إلا ابن أبى ليلى، فإنه قال لا يجوز، و يجوز أيضا أن يجمع بين امرءة الرجل و بين بنت امرءة له اخرى بلا خلاف.
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه
، بيانه رجل له ابن، تزوج بامرءة لها بنت فولد له منها ابن، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه و هو أخو البنت لأمها فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية و هي أخت أخيه.
و هكذا يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من رضاع: بيانه امرأة لها ابن كبير و ابن صغير ثم إن أجنبية لها بنت أرضعت هذا الصغير، فان هذا الصغير أخو هذه الصغيرة من رضاع، و لهذا الابن الكبير أن يتزوج بهذه الصغيرة و هي أخت
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 207