responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 200

و إن الولد يكون حرا، غير أنه لا يمكن بيعها ما دامت حاملا كما لو كانت حاملا من زوج حر فان الولد يكون حرا عندنا و لا يجوز بيعها حتى تضع ما في بطنها.

إذا كان له والد موسر لم يجب على ولده نفقته و لا إعفافه، لأنه غنى بما في يده، و يراد بالغنى هيهنا كفايته دون اليسار العظيم، و إن كان الأب فقيرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون زمنا أو صحيحا، فان كان زمنا فنفقته على ولده، و إن كان صحيحا قيل فيه قولان أحدهما نفقته على ولده، و هو الأقوى لعموم الأخبار و الثاني لا يجب عليه نفقته.

فمن قال: لا يجب عليه نفقته، قال: لا يجب عليه إعفافه، و من قال يجب عليه نفقته فهل يجب عليه إعفافه أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يجب عليه إعفافه و الآخر لا يجب عليه إعفافه و هو الأقوى عندي، لأنه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة فمن قال لا يجب عليه إعفافه فلا كلام و من قال يجب قال: كل من وقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازا فإنه يجب عليه نفقته و إعفافه، فيدخل في ذلك الأب و الجد و إن علا.

فان اجتمع أب و جد أو أبو أب و أبو أب أب كان الأقرب أولى

، فإن اتسع ما له فعليه نفقتهما، و إلا فالأقرب أولى، فإن اجتمع أبو أبى أب، و أبو أم أب فهما على درجة واحدة، لكن أحدهما عصبة فإن اتسع فعليه نفقتهما و إلا فالعصبة أولى من ذوي الأرحام و إن كان له أبو أم و أبو أب فهما في درجة واحدة لكن أبا الأب أولى لأنه عصبة، و إن كان له أبو أبى أب و أبو أم فأبوا الأم أقرب لكنه ذو رحم و أبو أب الأب أبعد لكنه عصبة:

فالذي يجيء أنهما سواء و عندنا أنه يجب عليه نفقة كل من يقع عليه اسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أم إذا أمكنه فان لم يمكنه كان أقربهما إليه أولى من أي جهة كان فان تساويا كان ما يمكنه بينهما بالسوية.

و من قال بالإعفاف قال إنه يقع بالتمكين من فرج مباح بنكاح أو ملك يمين فله أن يزوجه بحرة مسلمة أو كتابية، فإن أراد أن يزوجه بأمة لم يكن له لأن نكاحها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست