اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 20
طبل للحرب و له طبل للعب نظرت، فان كان يصلح لغير اللعب صحت الوصية، و إن لم يصلح إلا للعب فلا يصح الوصية.
فأما إن كانت له طبول للعب و للحرب، نظرت فان كان الذي للعب لا يصلح لمنفعة مباحة، و لا يصح إلا للعب كانت الوصية تعينت في الذي للحرب و يعطى الذي للحرب و إن كان الذي للعب يصلح لمنفعة مباحة فالورثة بالخيار فيهما.
و إن أوصى فقال أعطوه دفا من دفوفى
فإنه تصح الوصية، لأن الدف له منفعة مباحة لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال أعلنوا هذا النكاح، و اضربوا عليه بالدف و على مذهبنا لا يصح لأن ذلك محظور استعماله.
و إن قال أعطوه عودا من عيداني، و له عود يضرب به و، عيدان قسى، و عيدان السقف و البنيان، فإطلاق قوله عودا من عيداني ينصرف إلى العود الذي يضرب به للهو لأن ذلك يسمى بالإطلاق عودا في العادة، ثم نظرت فان كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية، و إن لم يكن له منفعة مباحة و لا يصلح إلا للعب بطلت الوصية. و هكذا إن كان منفصلا و يكون له منفعة مباحة لا تصح الوصية لأن الاسم لم يتناوله.
فأما إن كان له منفعة مباحة صحت الوصية، و يدفع إليه بلا وتر، و قيل إنه يدفع بالوتر، لأن الوتر ينتفع به، بأن يشد به شيء، لكن يدفع إليه بلا ملوى و لا مضراب و لا حمار و هو الخشب الذي تركب عليه الوتر لأنه يقال عود و يقع عليه الاسم، و يعين [1] به انضمام ما ذكرناه من الملوي و الحمار.
فاما إذا لم يكن له منفعة مباحة فليس على الورثة أن يعطوه من عيدان أخر و فيهم من قال: لهم أن يعطوه من عيدان أخر، و هذا ليس بشيء لأنا حملنا إطلاق العود على ما يضرب به، فإذا لم يوجد المعنى فيه بطلت الوصية، و إذا بطلت الوصية فليس لهم بعد بطلانها أن يعطوه شيئا.
و إن أوصى بالمزمار فالكلام فيه مثل الكلام في العود، سواء، إن كانت له منفعة