responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 198

كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد، و كان للسيد الأول، لأنه وجب بالعقد، و كانت حين العقد في ملكه.

و أما المفوضة هو أن يكون نكاح بلا مهر، أن يقول زوجتكها على أن لا مهر لها، فالمهر لا يجب بالعقد لكن للسيد أن يفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر فان كان قبل البيع فهو للأول لأنه وجب و الملك له، و إن كان الفرض بعد البيع قيل فيه وجهان أحدهما أنه للثاني، و الثاني أنه للأول.

و هكذا إذا زوج أمته مفوضة ثم أعتقها ثم فرض المهر، فيه وجهان أحدهما لها و كان لسيدها على ما قلناه، و على ما قدمناه من أن بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فان كان بعد الدخول فقد استقر، و إن كان قبل الدخول فعليه أن يرد نصفه، و إن كان لم يقبضه فلا مهر لها للأول و لا للثاني فإن اختار المشتري إمضاء العقد و لم يكن قد قبض الأول المهر، كان للثاني لأنه يحدث في ملكه، فان دخل بها بعد الشراء استقر له الكل و إن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني، و إن كان الأول قد قبض المهر و رضى الثاني بالعقد، لم يكن له شيء لأنه لا يكون مهران في عقد واحد.

و إن باعها قبل الدخول و رضى المشتري بالعقد و دخل بها الزوج بعد البيع كان نصف [1] المهر للسيد الأول، و نصفه للثاني، لأن النصف الآخر استقر بالدخول و كان ذلك في ملك الثاني و إن كان قد قبض الأول بعض المهر ثم باعها، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنه حال بينه و بين الاستمتاع بها، و إن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر و إن لم يرض لم يكن له ذلك؟

لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده

، سواء كان ولده قد وطئها أو لم يطأها بلا خلاف لأنها ليست ملكا له و لا زوجة، ثم لا يخلو الابن من أحد أمرين، فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد، و إن لم يدخل بها و لا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.


[1] في بعض النسخ: بعض المهر للسيد الأول، و بعضه للثاني لأن البعض إلخ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست