responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 197

فان قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضا مهرها عندنا سواء كانت أمة أو حرة و الحكم فيه كما لو ماتت سواء، قتلت نفسها أو قتلها غيرها، و فيهم من قال يسقط مهرها و هو قوى و إن كانت أمة فقتلها سيدها سقط مهرها لأنه قتلها من المهر له و كذلك إن قتلت نفسها.

و إن كانت حرة فقتلت نفسها سقط مهرها و إن قتلها وليها أو أجنبي لم يسقط المهر، لأن القاتل لا مهر له، و قال قوم يسقط مهر الأمة و لا يسقط مهر الحرة.

و أما إن قتلها الزوج استقر المهر

حرة كانت أو أمة و إن قتلها أجنبي فإن كانت حرة استقر مهرها بلا خلاف، و إن كانت أمة منهم من قال لا يسقط المهر، و قال شاذ منهم يسقط المهر لأن المملوكة كالسلعة في البيع، فإذا تلفت قبل القبض رجع المشتري بالبدل و الأول أصح.

على هذا القول إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها، فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا، و خالف الجميع في ذلك، و قالوا العقد باق بحاله ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يغيبها أو لا يغيبها، فان غيبها بأن يسافر بها أو كان بدويا فأخرجها إلى البادية فلا نفقة لها لأن النفقة في مقابلة التمكن من الاستمتاع.

فأما المهر فان كان الزوج قد دخل بها فقد استقر المهر، فان كان السيد الأول قبضه فذلك له، و إلا كان للثاني مطالبة الزوج به، و إن لم يكن دخل بها لم يجب على الزوج تسليم المهر، فان كان الزوج قد أقبضه استرده، و إن لم يكن أقبضه لم يكن عليه إقباضه، و إن لم يغيبها المشتري فهو بالخيار بين أن يرسلها إلى زوجها مطلقا، و بين أن يمسكها نهارا و يرسلها إليه ليلا.

و قال قوم إن كان في يدها صنعة تعملها مثل التكك و غيرها فعليه أن يرسلها ليلا و نهارا، و قال قوم هذا غلط، لا يلزمه إرسالها نهارا لأن له استخدامها في غير الصنعة، فان بيتها معه البيتوتة التامة بأن أرسلها ليلا و نهارا كان عليه نفقتها.

و المهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو مفوضة فإن كان صحيحا و هو المسمى بالعقد كان للسيد الأول، لأنه وجب في ملكه، و إن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست