responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 196

فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء و من لا يجوز

لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا

، و يجوز له أن يتزوج بأمتين عندنا، و العبد يجوز له أن يتزوج بأربع إماء أو حرتين.

إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها و أمهات أمها على التأبيد بنفس العقد

و حرمت عليه بنتها و أختها و خالتها و عمتها تحريم جمع فلا يحل له أن يجمع بين الأختين على حال، و لا بين المرأة و عمتها و خالتها إلا برضا عمتها و خالتها، و عند المخالف على كل حال.

فان طلقها لم يزل تحريم أمهاتها سواء كان بعد الدخول أو قبله، و من عدا أمهاتها فإن كان قبل الدخول فلا عدة، و حل له نكاح من شاء من بنتها و عمتها و خالتها و إن كان بعد الدخول فبنتها تحرم تحريم الأبد سواء طلق الأم أو لم يطلق.

و أما أختها و عمتها و خالتها فإنما يحرمن تحريم جمع، فان كان الطلاق رجعيا فالتحريم قائم لأن الرجعية في حكم الزوجات فلا يجمع بين المرأة و عمتها و كذلك بينها و بين خالتها، و إن كان الطلاق باينا أو خلعا أو فسخا جاز العقد على أختها و عمتها و خالتها قبل انقضاء عدتها، و كذلك إن كانت عنده واحدة فطلقها جاز له العقد على أربع، إن كان الطلاق باينا و إن كان رجعيا فليس له أن يعقد إلا على ثلاث و إن كانت عنده أربع و طلقهن كلهن كان له العقد على أربع أو أقل منهن إن كان باينا، و إن كان رجعيا لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدة و فيه خلاف.

إذا قتلت المرأة نفسها فان كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها

، حرة كانت أو أمة، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا يسقط، و إن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدت بعد الدخول بها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست