responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 194

فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فان تقدم الإيجاب على القبول، فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح و كذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف.

و أما إن تأخر الإيجاب و سبق القبول، فان كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها فقال زوجتكها صح، و إن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سعد الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول و تأخر الإيجاب، و إن كان هذا في البيع فقال بعينها فقال بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين، و قال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب.

فأما إن قال أتزوجنيها؟ فقال زوجتكها، أو قال أ تبيعنيها؟ فقال بعتكها، لم ينعقد حتى يقبل الإيجاب، لأن السابق على الإيجاب استفهام.

هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسية فان كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف، و إن كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح و هو الأقوى و الثاني لا يصح، فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها، و من قال يصح لم يلزمه التعلم، و إذا أجيز بالفارسية احتاج إلى لفظ يفيد مفاد العربية على وجه لا يخل بشيء منه فيقول الولي «اين زن را به تو دادم بزنى» و معناه هذه المرأة زوجتكها، و يقول الزوج «پذيرفتم بزنى» يعنى قبلت هذا النكاح.

هذا إذا كانا عاجزين عن العربية فأما إن كان أحدهما يحسن العربية و الآخر لا يحسنها، فلا يجوز عند قوم، و قال آخرون: إن كل واحد منهما يقول ما يحسنه و هو الأقوى.

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد

و لا خيار الشرط بلا خلاف فان شرط خيار الثلاث بطل النكاح، و قال قوم يبطل الشرط دون النكاح، و الأول أقوى.

إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه

، و لم يكن للزوج القبول، و هكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول فقال زوجنيها ثم أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول، و لم يكن للولي

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست