responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 193

و إن لم يصدقه فالنكاح لازم في الظاهر، و هكذا إذا كان الولي غير الأب و الجد، في حق من لا يجبر على النكاح، على ما فصلناه.

و أما نكاح الحمل مثل أن يقول زوجتك حمل هذه المرأة أو حمل هذه الجارية كان باطلا، لأن الجهالة يكثر فإنه قد يكون حاملا و قد لا يكون حاملا و قد يكون بذكر أو أنثى أو بهما، فان كانت أنثى فلا يدرى واحدة هي أم أكثر، فكثرت الجهالة فبطل النكاح.

المرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها و تزوج غيرها بنفسها، مثل بنتها أو أختها و يصح أن تكون وكيلة في إيجاب و قبول و فيه خلاف.

لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج

و هو أن يقع الإيجاب و القبول بلفظة واحدة أو الإيجاب بإحداهما و القبول بالأخرى، فيقول أنكحتك فيقول قبلت النكاح أو يقول زوجتك فيقول قبلت التزويج، أو يقول أنكحتك فيقول قبلت التزويج أو يقول زوجتك فيقول قبلت النكاح.

و ما عدا ذلك فلا ينعقد به النكاح بحال، لا بلفظ البيع و لا التمليك و لا الهبة فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها كل هذا لا يصح سواء ذكر فيه المهر أو لم يذكر و فيه خلاف، و كذلك لفظ الصدقة و الإجارة لا ينعقد به و لفظ التزويج بالفارسية يصح، إذا كان لا يحسن العربية و إذا كان يحسنها فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لانه لا دلالة عليه، و يكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة و الإيماء إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج، صح بلا خلاف، و إذا قال زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت و لم يزد عليه فعندنا يصح و في الناس من قال لا يصح.

و إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال نعم يقوى في نفسي أنه ينعقد به مثل الأول، و قال قوم إنه لا ينعقد به و كذلك لو قال له زوجت بنتك من فلان؟

فقال نعم، و قال للزوج قبلت؟ فقال: قبلت هذا النكاح انعقد، و عندهم لا ينعقد لمثل ما قلناه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست