responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 19

أن يقال يجب أن يعطى ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر دون الأنثى.

و إن قال أعطوه دابة من دوابّي اعطى فرسا

، و قال قوم أعطوه ما شاؤا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال و الحمير، و لا خلاف أنه لا يعطى من الإبل و البقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة.

و إن كان في لفظه ما يدل على ما أراد حمل عليه، مثل أن يقول أعطوه دابة ليغزو عليها فإنه يحمل على الخيل لا غير، و إن قال دابة لينتفع بظهرها و نسلها، اعطي من الخيل و الحمير، و لا يعطى من البغال، لأنه لا نسل لها، و إن قال لينتفع بظهرها و درها اعطي الخيل، لأن الحمير لا در لها.

إذا قال أعطوه كلبا من كلابي، نظرت

فان لم يكن له كلاب، فالوصية باطلة و هكذا إذا قال أعطوه كلبا من مالي فالوصية باطلة لأن شراء الكلب محظور، و أما إن كان له كلاب نظرت فان كان كلب هراش فالوصية باطلة لأنه لا ينتفع به و إن كان كلب ماشية و كلاب حرث و كلاب صيد صحت الوصية، لأنه ينتفع بها، و الأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشترى له أقل كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمنا لأن ذلك يجوز عندنا.

إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية

، لأنه لا ينتفع بها، و لا تقر يده عليها.

و إذا ثبت أن الوصية صحيحة فيما ذكرناه من الكلاب، فإنه يقال للورثة أن أعطوه كلبا، أيها شاؤا.

و إن كان له كلب واحد فان لم يكن له مال غيره فيكون له ثلث هذا الكلب و إن كان له مال غيره قيل فيه وجهان: منهم من قال: يعطى الموصى له هذا الكلب و منهم من قال: يجب أن يعطى الموصى له ثلث هذا الكلب لأنه ينبغي أن يبقى للورثة ثلثاه، فإنه أوصى به، و الأول أصح.

إذا قال أعطوه طبلا من طبولي

فإن كانت له طبول للحرب فإن الورثة يعطونه واحدا من طبوله و صحت الوصية، و إن كان ينتفع به بغير الجلد قال قوم يقلع الجلد منه و إن لم ينتفع به بغير الجلد ترك عليه، و اعطى مع الجلد، و إن لم يكن له

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست