responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 188

فاتجر و اشترى أمة للتجارة فركب العبد دين يحيط بجميع ما في يده فأراد السيد وطي هذه الجارية لم يكن له، لأنها صارت كالمرهونة في يد الغرماء تتعلق حقوقهم برقبتها، فان اجتمع السيد و المأذون إنكاحها لم يجز.

فإن بريء العبد عن الدين بالقضاء، منه أو من سيده أو بإبراء الغرماء نظرت فإن أحدث للعبد حجرا ظاهرا كان له وطئها، لأنه لا غرر على أحد فيه، و إن أراد وطيها قبل أن يحدث له حجرا قيل فيه وجهان.

إذا كان للعبد بنت أو أخت

أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الإنكاح ولاية، و ليس العبد من أهل الولايات و كان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد و إن علا، و الأخ و العم.

و عندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها، و إن كانت كبيرة أو ثيبا جاز ذلك أيضا إذا ولته ذلك و أذنت له فيه، لأنه لا ولاية له على ما قدمناه، فأما إن وكل العبد في التزويج صح سواء كان ذلك في الإيجاب أو القبول، و عند المخالف لا يصح ذلك إلا في الإيجاب، و في القبول على وجهين.

إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد

، و كان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار، و إن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيد، و قال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل، و إن كان بأمره فعلى قولين.

هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر، فان سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا، فالنكاح صحيح قولا واحدا و هكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه، أو شرط أنه على صفة فبان بخلافها، مثل أن يشترط أنه طويل فبان قصيرا أو قصيرا فبان طويلا أو مليح فبان قبيحا أو قبيح فبان مليحا، أو أبيض فبان أسود أو أسود فبان أبيض الباب واحد و الكل على قولين أحدهما صحيح و هو الصحيح عندي و الثاني باطل، و إذا قال باطل أبطل سواء كان ما وجد فوق ما شرط أو دونه، فان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، و إن دخل بها فلها مهر المثل.

و على ما قلناه إن النكاح صحيح نظرت فيما كان الغرور به، فان شرط أنه حر فبان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست