responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 171

مكتسب فلا يقال إنه معسر، فكل موضع قلنا فيما بعد «و لها المطالبة» عاد إلى هذا المكان.

فإذا ثبت هذا فان طلقها فاما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فان كان بعده استقر المهر و لها الرجوع على ما مضى، و إن كان قبل الدخول فاما أن يكون قبل قبضها مهرها أو بعده، فان كان قبله سقط عن الزوج نصفه، و برئت ذمة سيده عن النصف لأن ذمة المضمون عنه برئت فبرئت ذمة الضامن لأنه فرعه، و يبقى النصف لها الرجوع به على ما مضى.

و إن كان بعد قبضها مهرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل عتق زوجها أو بعد عتقه، فان كان قبل عتقه عاد إليه نصف المهر، يكون لسيده دونه، لأن كسب العبد لسيده، و هذا من كسبه، و إن كان ذلك بعد عتق الزوج عاد النصف إلى الزوج دون سيده لأنه من اكتسابه بعد عتقه، و سواء كان المقبوض منه هو السيد أو هو، لأن هذا حق تجدد له بعد براءة ذمته عنه.

و هذا مثل ما نقول فيمن زوج ولده و هو صغير و أصدق الصداق عن ولده من عنده، ثم كبر الولد فطلقها قبل الدخول و بعد قبض مهرها، عاد نصف الصداق إليه دون والده، لأنه من اكتساب الولد فلا حق لوالده عليه.

إذا باع السيد عبده من زوجته بألف

لا يخلو أن يبيعه بألف مطلق أو بعين الألف فإذا باعه بألف مطلق صح البيع، لأنه عبده و هو قن و له بيعه من غيرها فكذلك منها فإذا ملكته انفسخ النكاح لأن الزوج متى ملك زوجته أو ملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح.

فإذا بطل النكاح بقي الكلام في ثمن العبد و مهرها، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فان كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لأنه انفساخ و كان بعد استقرار المهر بالدخول فإذا ملكته فقد ملكته و المهر في ذمته، فهل يسقط عنه بأن ملكته أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما يسقط لأن السيد لا يملك في رقبة عبده القن حقا، بدليل أنه لو أتلف

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست