responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 170

و عند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممن يحرم له وطيها، و طالبته بالتزويج فعلى وجهين، و على أصلنا لا يصح ذلك لأن هؤلاء ينعتقون عليه.

و المدبرة كالأمة القن سواء، و المعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرية و لا يجبر هو على إنكاحها، و المكاتبة ليس له إنكاحها، فان دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيد عليه و للمخالف فيه وجهان أحدهما. يجبر لأن لها فائدة فيه لكسب المهر و تسقط عنها نفقة نفسها و كسوتها، و الثاني لا يجبر عليه لأنها قد تعجز فترق فتحل له، فإذا زوجها ربما رقت فعادت إلى ملكه و هي زوجة الغير و لا تحل له فلهذا لا يجبر عليه و هذا الأقوى لأنه لا دليل على إجباره و الأصل براءة الذمة.

و أما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن

و فيهم من قال مثل ما قلناه، و فيهم من قال له تزويجها برضاها كالمعتقة، و فيهم من قال: ليس له ذلك كالأجنبية و إن رضيت به، فعلى هذا يزوجها السلطان و قال قوم لا يزوجها أحد.

و إنما قلنا له إجبارها لأنها مملوكته، و يجوز له بيعها عندنا.

فأما إذا كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرمت الأخت عليه، لأنه لا يجتمع بين الأختين، و لا تحل له هذه حتى يحرم على نفسه التي يطأها بعتق أو نكاح أو بيع فإذا حرمت عليه حلت له هذه فإن أراد إنكاح التي يطأها كان له لأنها أمة قن فان دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه، و أما التي لا يطأها فله إجبارها على النكاح، فان دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه لأنها لم تحرم عليه بكل حال.

إذا تزوج العبد باذن سيده حرة و أمهرها ألفا

كان المهر في ذمة العبد، يستوفى من كسبه، و لا يجب في ذمة سيده شيء فان ضمنها عنه سيده صح ضمانه و قد قلنا في كتاب الضمان إن الضمان ينتقل به المال عن المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فعلى هذا ليس لها مطالبة العبد.

و عند المخالف لها ذلك فان كان السيد موسرا و العبد لا كسب له رجعت به على سيده، و إن كانا موسرين العبد بكسبه و المولى بماله، كان لها مطالبة من شاءت منهما و لا يجيء أن يقال إن كان العبد مكتسبا و السيد معسرا لأن السيد إذا كان له عبد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست