responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 17

ملكه، و هل يلزمه قيمة الولد؟ فيه ثلاثة أوجه فمن قال إنه لو كان عبدا كان يكون رقبته للوارث، قال لا شيء عليه، و من قال كان يكون للموصى له أوجب عليه دفع القيمة إلى الموصى له، و من قال حكم الولد حكم امه اشترى بقيمته عبدا يكون رقبته للوارث و منفعته للموصى له.

إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله

فإن هذه الوصية تنقسم على قسمين أحدهما أن يكون بشيء معين أو بشيء غير معين فان كان بغير معين مثل أن يكون قد أوصى بنصف ماله و الثاني أن يكون قد أوصى بعبد بعينه أو بدار بعينها و كانت قيمتها أكثر من الثلث فإن للورثة ههنا المنع و الإجازة، فإن منع و رده فيصح في الثلث و يبطل في الزيادة على الثلث، و إن أجاز صح في الكل: الثلث بالوصية و الزيادة إما بالإجازة على فعل الموصى، أو ابتداء هبة من الورثة.

فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته

، و إجازته الورثة كان صحيحا لعموم الأخبار، و قال المخالف هذه وصية باطلة و ليس للورثة أن تجيز هذه في حياته، و إن أجازته لم يلزم، سواء كان أوصى به في حال صحته أو في حال مرضه، و فيه خلاف.

و كذلك إن أعتق عتقا منجزا أو وهب أو حابا في حال صحته فإجازته الورثة قالوا لا يلزم لأن حق الورثة لا يتعلق بماله إلا بعد موته، فلا تؤثر إجازتهم في ذلك، و لأن قدر الزيادة على الثلث لا يعلم إلا بعد الموت، و في هذه الحال لا يمكن أن يعلم قدر الزيادة على الثلث لأنه يجوز أن يكون حال ما أوصى به كان زيادة على الثلث و بعد موته يكون أقل من الثلث، و يجوز أن يكون حال الحياة أقل و بعد الموت أكثر، فلا يعلم حينئذ أي شيء أجازوه، فلا يصح. و على ما تدل عليه أخبارنا يجوز جميع ذلك في حال الحيوة، و ليس لهم رجوع فيه بعد الوفاة.

إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة

، و الورثة بالخيار و يعطون أي رأس من عبيده شاؤا، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق، سواء كان معيبا أو صحيحا، صغيرا أو كبيرا، فان هلك الرقيق إلا رأسا واحدا، فإنه يعطى ذلك العبد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست