responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 169

فان أذن له في نكاح حرة فنكح أمة أو في أمة فنكح حرة، أو في امرءة بعينها فنكح غيرها، أو في بلد بعينه فنكح من غيره، أو في قبيلة بعينها فنكح في غيرها فالنكاح في هذا كله باطل، و من قال من أصحابنا إن نكاحه موقوف إذا نكح بغير إذن سيده فينبغي أن يقول هذا كله موقوف.

و إن أطلق الاذن و قال تزوج بمن شئت صح هذا بلا خلاف، فإذا تزوج من بلده لم يكن لسيده منعه منها، و إن تزوج من بلد آخر كان له منعه من السفر إليها غير أن النكاح صحيح، إلا أن العبد لا يسافر إلا بإذن سيده.

و إذا أطلق فنكح أمة صح ثم إن سيده أعطاه مالا فقال له: اشتر زوجتك، فان اشتراها فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ نظرت فان قال اشترها لي صح الشراء، و النكاح بحاله، إلا أن سيده ملك زوجته، و له أن يزوج أمته بعبده فلا يضر انتقال ملكها إلى سيده، و إن ملكه المال و قال اشترها لنفسك، فهل ينفسخ أم لا؟ على قولين:

فمن قال العبد إذا ملك لم يملك، فالنكاح بحاله، و زوجته لسيده، و إن قيل إذا ملك ملك انفسخ النكاح لأن الزوج إذا ملك زوجته انفسخ النكاح و هذا الأقوى.

إذا تزوج من نصفه حر و نصفه عبد باذن سيده أمة صح

، فان اشتراها زوجها نظرت، فان اشتراها بماله الذي ملكه بما فيه من الحرية بطل نكاحها، و إن اشتراها بما في يده من المال الذي بينه و بين سيده فالشراء فيما قابل حق سيده باطل، و فيما قابل حقه صحيح.

و فيهم من قال على قولين بناء على تفريق الصفقة فمن قال باطل فالنكاح بحاله و من قال صحيح فقد ملك بعض زوجته، و بطل نكاحها، لأن الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها.

فأما الكلام في أحكام الإماء

فجملته أنه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها و غير اختيارها، صغيرة كانت أو كبيرة، بلا خلاف، و يجب له المهر، و الولد له إن شرط ذلك، و عند المخالف بلا شرط، و تسقط نفقتها و إن دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه بلا خلاف، لأن له فيها منافع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست