responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 155

إذا خاطبه الله تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلا بدليل شرعي لأنه إذا خاطب تعالى بخطاب: واجب و مباح و ندب يصلح اللفظ أن يكون متناولا له فكان هو و غيره من المؤمنين فيه سواء، مثل قوله «يا أَيُّهَا النّاسُ، و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» و ما أشبه ذلك، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه مخصوص بذلك، كقوله تعالى «خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» [1] فحينئذ يعرف خصوصه بها.

و كل ما ذكرناه من الأحكام، إنما عرف اختصاصه بها بدليل، و ما اختص به من الصوم ذكرناه في كتاب الصوم و الغنائم ذكرناه في قسمة الفيء و الغنيمة،

و نذكر هيهنا ما يتعلق بالنكاح [للنبي ص]

فمن ذلك أنه كان يجوز له أن يتزوج أى عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ينحصر، و لا يجوز لأحد من أمته أن يتجاوز أربعا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا لأن غيره إنما منع خوفا من أن لا يعدل بينهن بقسم، و ذلك مأمون منه (عليه السلام) لأن الله تعالى قال «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» [2] أي تجوروا، و هو (عليه السلام) كان يثبت على أن تعدل بينهن أ لا تراه كان يطاف به في مرضه محمولا على نسائه يقسم لهن، ثم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك، و أنت أعلم بما لا أملك، اقسم بينهن في الظاهر بالفعل، و إن كان لا يمكنني أن أسوي بينهن في المحبة.

و قبض (عليه السلام) عن تسع و كان يجوز له أكثر من ذلك إلا أنه اتفق هذا العدد عند الموت، لكنه كان يقسم لثمان تسع ليالي لأنه كان هم بطلاق سودة بنت زمعة فقالت لا تطلقني حتى احشر في زمرة نسائك، و قد وهبت ليلتي لعائشة، فكان (عليه السلام) يقسم كل دور لعائشة ليلتين، و لكل واحدة من السبع ليلة ليلة.

و كان يجوز له أن يتزوج بلا مهر ابتداء، و انتهاء، مثل أن يتزوج بلفظ النكاح و لا يمهرها ثم يدخل بها، و لا يجب عليه مهرها، و ليس ذلك لغيره، لأنه و إن جاز له أن يتزوج بلا مهر، فإذا دخل بها وجب عليه المهر، لقوله تعالى


[1] الأحزاب: 50.

[2] النساء: 3.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست