responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 15

منها بقدر الثلث، و الباقي للورثة.

إذا أوصى لرجل برقبة عبده، و لآخر بمنفعة عبده

، كانت الوصية صحيحة، لأنه يملك المنفعة كما يملك الرقبة فإذا ثبت هذا فإنه يصح فإنه يقوم على كل واحد منهما- من الموصى لهما- من الثلث.

و لو أوصى بمنفعة عبده أو داره مدة معلومة سنة أو أكثر أو أقل

، فإن هيهنا تقوم المنفعة و تقوم الرقبة على الورثة، و نفقة هذا العبد على من تجب؟ قيل فيه ثلاثة أوجه:

أحدها على ورثة صاحب الرقبة لأنها له، و الثاني على صاحب المنفعة كما لو تزوج أمة كان نفقتها على زوجها، لأن منافعها للزوج، الثالث أن نفقته في كسبه فان لم يف كسبه كان في بيت المال.

إذا ثبت هذا فالكلام في التصرف

أما الموصى له

فله أن يتصرف في المنفعة بكل حال، و هل لورثة صاحب الرقبة التصرف فيه بالبيع؟ قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها له أن يبيعه لأنه ملكه، و هو الأقوى، و الثاني ليس له بيعه، لأنها رقبة بلا منفعة فهو كبيع الجعلان و الديدان و الخنافس، و الثالث له أن يبيع من الموصى له دون غيره، لأنه يحصل له الرقبة و المنفعة، فأما إن أعتقه صح العتق و الوصية بحالها، و يستحق الموصى له المنفعة كما كان و لا يرجع العبد على الورثة.

فان جنى على هذا العبد قتل فإنه يلزم القاتل القيمة و لمن تكون هذه القيمة على وجهين أحدهما لصاحب الرقبة لأنها ملكه، و هذه القيمة عوض عن الرقبة، و الوجه الثاني لا يكون لصاحب الرقبة، لأنا لو دفعنا إليه لكنا دفعنا إليه ما له و ما لغيره، فعلى هذا يشترى بهذه القيمة عبد مكانه، فتكون المنفعة للموصى له و رقبته للورثة.

و إن أوصى بثمرة نخلة لرجل فاحتاج إلى السقي فلا يجب على واحد منهما، لأن الموصى له يقول الرقبة ليس لي فلا يلزمني، و لا للورثة لأنها تقول المنفعة لغيري و لا أملك الثمرة، فلما لي أسقي؟ لكن إن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.

إذا أوصى لرجل بخدمة أمته فأتت بولد مملوك

، فلمن يكون هذا الولد؟ قيل فيه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست