اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 148
الغرماء لأنه يحتمل أن يكون كانت وديعة عنده فتعدي فيها و استهلكها فأقر بها فإنه يضرب مع الغرماء.
و في الناس من قال يضرب مع الغرماء بكل حال سواء كان في ماله من جنس ذلك أو لم يكن و هو الأقوى لأمرين أحدهما الوديعة إذا حصلت في يد المودع يلزمه الرد فإذا شككنا في الهلاك هل هلك أم لا فلا يسقط الرد إلا بعد تحقق الهلاك، و لا يسقط عنه الضمان بالشك، و الثاني أنا قد تحققنا أن عنده وديعة يجب عليه ردها، لكن جهلت عينها فوجب ضمانها في ماله كما لو كانت عنده وديعة فدفنها و سافر و لم يطلع عليها أحدا فإن الضمان يجب عليه بالسفر، و الموت في هذا المعنى واحد.
إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز:
مثل أن كانت دراهم فخلطها بدراهم أو دنانير فخلطها بدنانير أو طعاما فخلطه بطعام مثله، سواء كان ما خلطه بها مثلها أو دونها، فإنه يضمن و قال قوم إن خلطها بما هو مثلها لم يضمن، و إن خلطها بما هو دونها ضمن.
إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها
ثم رد مكانها غيرها لم يزل الضمان، و قال قوم يزول لأن عند هذا القائل له إنفاق الوديعة، و أقل الأقسام أن يكون دينا في ذمته و الدين في ذمته أحفظ للمودع من الحرز، و هذا باطل، لأنه تعدى و لزمه الضمان، و زواله يحتاج إلى دليل.
و لو أمره أن يكري دابته لحمل القطن فأكراها لحمل الحديد ضمن
، لأن الحديد يضر بالدابة ما لا يضر به القطن، و إن أذن له أن يكريها لحمل الحديد فأكراها لحمل القطن ضمن لمثل ذلك، و لأنه خلاف المأذون فيه لا لضرورة، و إن أذن له أن يكريها للركوب فحمل عليها رجلا جسيما ضخيما عظيم الجثة ضمن، لأن العادة لم تجر بركوب مثل هذا فلم يتضمن إذنه ذلك فلذلك ضمن.
و إن أذن له أن يكريها للركوب بسرج فأكراها عريانا رجع إلى أهل الخبرة فإن قالوا ركوبها بالسرج أخف لزمه الضمان، و إن قالوا ركوبها عريانا أخف من ركوبها بسرج لم يضمن، لأن له أن يوجرها لما ضرره ضرر ما جرى به الاذن، و يقوى
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 148