responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 145

ما أودعتني إنكار أن يكون هناك وديعة تلفت، فإذا شهدت البينة بتلفها فهي تشهد له بشيء قد أنكره و أكذبها، فلم يقبل، و قال قوم إنه ينظر فان شهدت بالتلف بعد إنكاره و جحده لم يسمع، و إن شهدت بأنها تلفت قبل الإنكار و الجحود، قبلت لأن الوديعة إلى حين تلفها كان المودع على أمانته، و طريان الجحود لا يقدح في أمانته و الأول أقوى، و الثاني أيضا قريب.

إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك، فجعلها في يده

، قال قوم لا يضمن لأن اليد أحرز من الكم، و قال آخرون إنه يضمن لأنه إذا أمسكها في يده فقد يسهو و تسترخي يده منها، و ليس كذلك الكم لأنه قد أمن من أن تسقط بالاسترخاء لأنه يعلم خفته، و يقوى في نفسي أنه من حيث خالف صاحبها فكان ذلك تعديا لا أنه لم يخالفه أفضل حفظه.

إذا دفع إليه شيئا فقال اتركه في جيبك، فطرحها في كمه

، يضمن و لو قال اربطها في كمك فطرحها في جيبه لا يضمن لأن الجيب أحرز من الكم، و أما إذا قال اتركها في جيبك فتركها في فمه ضمن لأنه نقلها إلى ما هو دونه، لأنه ربما بلعها، و ربما سقط من فمه و ليس كذلك الجيب لأن الجيب لا يقع منه إلا إذا بط.

إذا قال له اتركها في جيبك فربطها في طرف ثوبه و أخرجها

إلى برا فتلفت لزمه الضمان لأنه أخرجها إلى ما هو دون الحرز لأن الجيب أحرز من برا.

إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك فإنه يلزم في الحال أن يحملها إلى البيت لكن لا يعدو، بل يمشي على تؤدة على حسب عادته، فإذا جاء إلى باب الدار يدق و يقف مقدار ما جرت به العادة بأنه يفتح في ذلك القدر، فان تلفت في تلك الحال لم يضمن، و إن لم يحملها حين الأخذ و كان يتمكن من حملها فتركها زمانا ثم قام و حملها فتلفت في يده، ضمن لأنه تعدى في ذلك القدر الذي حبسها، و كان قادرا على الحمل.

ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب: أحدها ما يدفع إليه باختياره و يسلطه على هلاكه و إتلافه، و الثاني ما لم يسلط عليه و لم يختر هلاكه، و الثالث إذا دفع إليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست