اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 144
و لو أودع صندوقا و شرط
و قال: لا ترقد عليه فرقد و نام عليه أو طرح متاعا عليه أو قفله أو كان عليه قفل فقفله بآخر فلا ضمان عليه، لأنه زاده حرزا و في الناس من قال يلزمه الضمان لأنه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا بالرقاد عليه و الأول أقوى، لأن الأصل براءة الذمة، و هذا مثل أن يقول اطرحها في صحن دارك فأدخلها في البيت و قفله، فإنه لا يضمن لأنه زاده حرزا.
و يفارق ما قالوه من أنه نبه عليه اللصوص بأن فيه بضاعة، لأنه لو قال بلفظه إن فيه مالا لم يضمن فبأن لا يضمن بالتنبيه أولى، و كذلك لو دفع إليه حمل متاع ليحمله إلى بلد آخر فنام عليه، لم يضمن لأنه بالنوم عليه زاده حرزا، و لو قال له اطرحها في بيتك و احفظها و إن فزعت عليها فلا تخرجها، ففزع عليها فأخرجها و حفظها في حرز مثله لم يضمنها لأنه زاده حرزا و بالغ في الحرز.
و لو أودعه خاتما فقال دعها في إصبعك الخنصر
فوضعها في البنصر لم يضمن لأن الخاتم في البنصر أوثق لأن في الخنصر سريع القلق، و لو قال دعها في إصبعك البنصر فوضعها في الخنصر، فإنه يضمن لأنه وضعها فيما دون منه من الحرز و كذلك إن كان يضيق به على البنصر فأمره أن يجعلها في الخنصر فأدخلها بنصره فانكسرت ضمن الأرش لأنه تحامل عليها و تعدى فيها.
إذا أودعه دراهم فخلطها بدنانير
، أو كان أودعه دنانير فخلطها بدراهم معه معه، إنه لا يضمن لأن الدراهم و الدنانير لا تخلط خلطا لا يتميز، و إذا كانت متميزة لم يضمنها، بلى إن تغيرت الدراهم و توسخت كان عليه أرش ما نقص.
إذا طالب المودع المودع فقال لم تودعني شيئا و أنكر
فأقام المودع البينة أنه كان أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك، فإنه لم يسمع هذا القول، و عليه الضمان لأن البينة قد أكذبته، و بان كذبه بالبينة، فان أتى هذا المودع ببينة تشهدان بأن الوديعة تلفت فهل تسمع هذه البينة و سقط عنه الضمان أم لا على وجهين:
فقال بعضهم لا يلتفت إلى هذه البينة لأنه قد كذبها، و ذلك أن تحت قوله
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 144