responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 14

ذكرا أو كل الذي في بطنها أنثى، و ما وجد تلك الصفة، لأنه كان كله ذكرا و أنثى.

إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية كانت باطلة، لأن الحمل غير موجود في الحال، و قال قوم تصح لأن المعلوم أنها تحمل فيما بعد، و هذا غير صحيح، لأنها ربما لا تحمل و لأن من شأن المملك أن يكون موجودا غير معدوم.

فأما الوصية بالحمل: إذا كانت له جارية فحملت من زوج شرط عليه استرقاق الولد عندنا و عندهم من غير شرط أو من زنا فأوصى بحملها لرجل نظرت فإن أتت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به له، و إن أتت به لأكثر من ستة أشهر نظرت:

فان كان لها زوج لا تصح الوصية به، و إن لم يكن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه تصح الوصية لأنه يلحق به النسب، فلذلك تصح الوصية، و إن أتت لأكثر من ذلك فلا يثبت النسب و لا تصح الوصية.

إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية، أو قال أوصيت بما تحمل هذه الشجرة فإن الوصية صحيحة، و الفرق بين هذه و التي مضت إذا أوصى بما تحمل هذه الجارية لأن المملك هناك معدوم غير موجود، و المملك هنا موجود و هو الموصى له، و إن كان الشيء الذي أوصى به له معدوما فلا يضر، لأن الاعتبار بوجود المملك.

إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع

إلا ابن أبى ليلى فإنه أبطلها لأنها مجهولة و إذا ثبت صحتها، فإنها تعتبر من الثلث و كيفية الاعتبار بأن يقوم الرقبة و المنفعة من الثلث و قال قوم: تقوم الرقبة من الثلثين ثلثي الورثة، و يقوم المنفعة من ثلثة، و من الناس من قال يقوم عليه المنفعة، و تسقط الرقبة في باب القيمة و هذا ضعيف عندهم و هو الأقوى عندي.

فمن قال تقوم الرقبة من الثلثين، و المنفعة من الثلث، يقول المنفعة تنتقل إلى الموصى له، و تنتقل الرقبة إلى الورثة، و من قال تقوم الرقبة و المنفعة، قال ثم ينظر فان خرج العبد من الثلث كان كله للموصى له، و إن خرج بعضه كان له من العبد بقدر ذلك، و الباقي للورثة.

و على ما قلته تقوم المنفعة فإن خرج من الثلث كان له و إن لم يخرج كان له

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست