responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 136

ذلك فأخذ منها درهما أو دينارا ضمن ذلك الدرهم و الدينار لأنه تعدى عليه بأخذه و عليه ضمانه. و لا يضمن الباقي لأنه ما تعدى فيه و لا يتعلق به ضمانه.

فان رده فلا يخلو إما يرد ما أخذه بعينه أو يرد بدله، فان رد ما أخذه بعينه فلا يخلو إما أن يكون متميزا من الباقي أو غير متميز، فان كان متميزا فلا خلاف أنه لا يضمن البقية لأن الذي أخذه معروف العين، و الباقي لم يحدث فيه فعلا تعدى به، بل عليه ضمان الذي رده، و قال قوم زال ضمانه عنه.

و إن كان لا يتميز مثل أن يكون دراهم صحاحا فخلطه بصحاح أو مكسرا خلطه بمكسر فذهب قوم إلى أنه لا يضمن إلا قدر ما أخذه، و الباقي أمانة كما كان.

و قال قوم إنه إذا لم يتميز ضمن الكل لأنه خلط المضمون بغير المضمون، و الأول أصح لأنه و إن خلط مضمونا بغير المضمون، فإنه خلطه باذنه، و هو مأذون فيه، لأن رب المال رضي بأن يكون ذلك مع الباقي، فإذا رده فلم يفعل شيئا إلا برضا رب الوديعة.

و أما الكيسان إذا خلطهما فإنه يكون مضمونا عليه، لأنه خلطهما بغير رضا صاحبه، فكان متعديا بالخلط، فضمنهما بكمالهما.

هذا إذا كان قد رد ما أخذ بعينه، فأما إن رد بدل ما أخذه فلا يخلو إما أن يتميز أو لا يتميز. فان كان يتميز فإنه يضمن ذلك الذي أخذه، و لا يضمن الباقي و إن كان غير متميز فإنه يضمن الكل لأنه خلط ماله بمال غيره بغير إذن مالكه فهو كما لو كان مقارضا فخلط مال القراض بمال من عنده فإنه يضمن مال القراض كله.

إذا أودع حيوانا ففيه ثلاث مسائل:

إحداها أن يأمره بسقيها و علفها الثانية إذا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست