responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 129

فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض

قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة: النصف، و الربع، و الثمن و الثلثان، و الثلث و السدس، فمخرج النصف من اثنين و مخرج الربع من أربعة، و مخرج الثمن من ثمانية و مخرج الثلثين و الثلث من ثلاثة، و مخرج السدس من ستة.

فإن كان في المال نصف و نصف فاجعله من اثنين، و إن كان مع النصف ثلثة أو سدس فاجعلها من ستة، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية و إن اجتمع ثلثان و ثلث فاجعله من ثلاثة و إذ اجتمع ربع و ما بقي أو ربع و نصف و ما بقي فاجعلها من أربعة و إن كان ثمن و ما بقي أو ثمن و نصف و ما بقي فاجعله من ثمانية فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر و إن كان مع الربع ثلثان فاجعلها من اثنى عشر، و إن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فاجعلها من أربعة و عشرين.

فان زاد من له أصل الفرائض على واحد و لم يخرج سهامهم على صحة ضربت عددهم في أصل الفريضة مثل أبوين و خمس بنات: للأبوين السدسان سهمان من ستة و يبقى أربعة لا ينقسم على الصحة تضرب عدد البنات و هي خمسة في أصل الفريضة و هي ستة فيكون ثلاثين: لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم و لكل واحدة من البنات أربعة أسهم.

و إن كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد، و لم تصح القسمة فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة مثل أبوين و زوج و بنتين: للزوج الربع، و للأبوين السدسان، يخرج من اثني عشر يبقى بعد فرائضهم خمسة فتنكسر على البنتين فتضرب عدد البنتين و هو اثنان في اثنى عشر فيكون أربعا و عشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم و للزوج ستة أسهم، و لكل واحد من البنتين خمسة أسهم.

و إن بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بعد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست