responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 125

العادة أن تلد المرأة توأمين فيكون ثلثة، و هذا الذي يقوى في نفسي.

و قال أبو يوسف يدفع إليه النصف لأن العادة جرت أن تلد المرأة ذكرا و أنثى.

و من ضرب امرأة فألقت جنينا فعندنا إن كان تاما قد شق له السمع و البصر لزمته ديته مائة دينار، و إن لم يشق له سمع لزمه غرة عبد أو أمة، و عند المخالف غرة و لم يفصلوا، و تكون هذه الدية موروثة لسائر الوراث المناسبين و غير المناسبين لهذا السقط بلا خلاف إلا ربيعة، فإنه قال: هذا العبد لأمه و حكى عن بعض الصحابة أنه يكون لعصبته:

و يقضى الديون و الوصايا من الدية بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضى منه الدين و لا الوصية.

و الحميل من حلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة و ورثوا عليه. إلا أن يكونوا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البينة بخلافه فيبطل حكم الإقرار.

و الأسير في بلاد الشرك

إذا لم يعلم موته فإنه يورث، و يوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يصح موته فان لم يعلم موته و لا حياته، فهو بمنزلة المفقود.

و المفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته

أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، فان مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود، فإنه يوقف نصيبه منه، حتى يعلم حاله و سلم الباقي إلى الباقين، و إن سلم نصيب المفقود و ميراث الحمل أيضا إلى الورثة الحاضرين و أخذ منهم كفلا بذلك كان جائزا.

و المريض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلك

ورثته المرأة ما بينه و ما بين سنة ما لم تتزوج سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا فإن زاد على سنة أو تزوجت فلا ميراث لها، و هو يرثها ما دامت في العدة إذا كان الطلاق رجعيا.

إذا تزوج المريض فان دخل بها صح العقد و توارثا، و إن لم يدخل بها و مات كان العقد باطلا.

و الصبيان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما

قبل البلوغ ورثه الآخر

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست