responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 124

فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود و الحميل و غير ذلك

[في ميراث الحمل]

رجل مات و خلف امرأة حبلى فان الحمل يرث بلا خلاف، فان خرج و استهل فإنه يرث بلا خلاف و إن خرج و فيه حياة مستقرة و لم يستهل فإنه يرث أيضا و يصلى عليه استحبابا.

و يعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين و ثلثة و قال قوم إذا لم يستهل فإنه لا يرث، و يعتبر الحياة حين يسقط و إن لم يكن فيه حياة حال موت أبيه ألا ترى أن الرجل لو وطى امرءة ثم مات و جاءت بعد ذلك بولد لستة أشهر فصاعدا ألحقناه به في النسب، و الميراث تابع للنسب، و إن كنا نتحقق أن حال موت أبيه ما كان مخلوقا فيه الحياة.

و متى خرج ميتا فإنه لا يرث لما روي عنه (عليه السلام) أنه قال السقط لا يرث و لا يورث، و كذلك إن خرج و هو يتحرك و يختلج حركة الموتى فإنه لا يرث لأنه يتحرك كما يتحرك المذبوح: و كذلك إن خرج نصفه حيا ثم خرج الباقي ميتا فإنه لا يرث، لأن الاعتبار بالحياة حال الخروج، و هذا ما كان فيه حياة حال الخروج.

و إذا ثبت هذا نظرت: فان لم يكن وارث غير هذا الحمل فإنه يوقف و يحبس ماله، فان خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى عندنا، و فيه خلاف، فأما إن كان له وارث نظرت فان كان ممن له فرض مقدر مثل الزوج و الزوجة و الأبوين فإنه يدفع فرض هؤلاء أقل ما يستحقون إما السدس أو الربع للزوج و الثمن للزوجة، و يوقف الباقي، و لا يشترط كونه معولا لأن العول باطل على ما بيناه.

فان كان للميت ابن حاضر فعند قوم لا يدفع إليه شيء أصلا، و عند آخرين يدفع إليه الخمس لأن أكثر ما تلده المرأة أربعة فيكون مع هذا خمسا.

و قال محمد بن الحسن: يدفع إلى هذا الابن ثلث المال، لأن أكثر ما جرت به

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست