responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120

فصل في ميراث المجوس

لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب: فيهم من قال لا يورثون إلا بالأنساب و الأسباب الصحيحة التي تجوز في شريعة الإسلام، و فيهم من قال يورثون بالأنساب على كل حال، و لا يورثون بسبب لا يجوز في شرع الإسلام، و قال آخرون يورثون بكلا الأمرين الأنساب و الأسباب سواء كانا جائزين في الشرع أو لم يكونا جائزين، و هو الذي اخترته في سائر كتبي: في النهاية، و الخلاف، و الإيجاز، و تهذيب الأحكام و غير ذلك لأنه الأظهر في الروايات.

فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الإخوة لأن الأخت لا ترث مع الام عندنا، فان كانت زوجة ورثت بالأمومة و الزوجية و لا خلاف بين الفقهاء أن السب الفاسد لا يورث به، و إنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة و الصحيحة، و قد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال، و روى ذلك عن على (عليه السلام) و ذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه.

و إذا خلف أما هي أخت لأب، ورثت بالأمومة، و إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف [1].

و الأصل في هذا الباب أن المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا.

مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة و لها الثمن بالزوجية و الباقي رد عليها بالبنوة.

المسئلة بحالها فاستولدها و جاءت ببنت ثم مات المجوسي: و خلف بنتا هي زوجته


[1] و صورتها أنه تزوج بنتها فأولدت بنتا هي بنت بنت و بنت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست