responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 119

و على هذا متى كان أخوان معتقان، فماتا و ورث كل واحد منهما صاحبه و لأحدهما مال و الأخر لا مال له، فإنه ينتقل تركة الذي له مال إلى مولى الذي لا مال له، لما قلناه، و لا ترجيح في هذه المسئلة لتقديم أحدهما على صاحبه، لأن ميراث كل واحد منهما من صاحبه على حد الآخر، و إن كان ليس لأحدهما وارث غير صاحبه فميراثهما للإمام، لأن ما ينتقل إلى كل واحد منهما من صاحبه لا وارث له فيصير للإمام على ما قدمناه.

فان كان أحدهما له وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو مولى ضامن جريرة أو زوج أو زوجة فإن ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث، و ينتقل منه إلى الامام و مال من ليس له وارث لمن له وراث فينتقل منه إلى ورثته. و على هذا المثال تجرى مسائل هذا الباب.

و إن كان أحدهما يرث صاحبه و الآخر لا يرثه، فإنه لا يورث بعضهم من بعض و يكون ميراث كل واحد منهما لورثته، مثل أن يغرق أخوان و لأحدهما أولاد و الآخر لا ولد له، فإنه لا توارث بينهما، لأن مع وجود الولد لا يرث الأخ فعلى هذا يسقط هذا الاعتبار، و ينتقل تركة كل واحد منهما إلى ورثته الأحياء، و متى ماتا حتف أنفهما لم يورث بعضهما من بعض، بل يكون ميراثهما لورثتهما الأحياء لأن ذلك إنما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست